أتعاب محاماةالمدعي: خسر
رأت المحكمة وجاهة دفاع المدعى عليها لعدم وضوح الحق في الدعوى السابقة الذي تطلب التعويض عنها، حيث تردد الحق بين الدرجتين القضائيتين وندب خبراء في كل درجة، مما يدل على عدم تعسف المدعى عليها في الدفاع. اعتمدت المحكمة على المادة 28 من نظام الم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
استندت المدعية إلى فاتورتين ضريبيتين ومحادثات واتساب غير موصلة لدعواها، وتوجّه لها اليمين المتممة لعدم كفاية بينتها لكنها نكلت عن أدائها، مما أدى إلى عدم ثبوت الحق المطالب به. الفواتير الضريبية تثبت السداد الكامل حسب البرنامج المحاسبي والع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى صلحاً بعد مراجعة الحسابات، على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ ٦٩٣٢٣٣.٦٥ ريال على دفتين، وثبت لدى المحكمة صحة الصلح وألزم الطرفين به، وجعلته سنداً تنفيذياً استناداً لنظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات ال…
التعويض: ٦٩٣,٢٣٣.٦٥ ريالتسويةثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٩-٢٩عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة من مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه ثبوت الدين، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم يودع مذكرة دفاعية مما يعد إسقاطاً لحق الدفاع ونكولاً عن الجواب يؤيد دعوى المدعية. لا يلزم لإثبات الالت…
التعويض: ٧٩,٣٥٩.٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
اصطلح الطرفان في الجلسة على إلزام المدعى عليها بدفع ١٣٠,٤٣٥.٦٧ ريال للمدعية بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٤م. ثبت صحة الصلح لدى المحكمة وحكمت بلزومه بين الطرفين كسند تنفيذي وانقضاء الدعوى.
التعويض: ١٣٠,٤٣٥.٦٧ ريالتسويةثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٨-٢٨نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال كحجة شرعية بذاتها، وأكد المدعي صحة عقد الشراكة المؤرخ 1 محرم 1436 الذي ينظم الشراكة في عقارات بما فيها صك 1/478، ولم يقدم المدعي بينة على تعدي المدعى عليه أو تفريطه في المال، والمضارب أمين على المال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها إلكترونياً، والمدعية قدمت محرر مصادقة صحة رصيد المديونية المذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وفقاً للمادة 29 من نظام الإثبات يعد المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكره صراحة، ولم يحدث إنكار.
التعويض: ٨٤,٨٤٦.٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى غير محررة لعدم وضوح المطالبة حيث ذكرت المدعية ثمن البضاعة 18,269 ريال وسداد 50,345.97 ريال ثم طلبت 71,261 ريال وهو مبلغ أكبر من الثمن الإجمالي، مما يخل بتحرير الدعوى ويمنع السير فيها وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
ثبت أن المدعية أعادت استلام الشاشتين بعد إرجاعهما في فبراير 2023 ثم عرضتهما على مشتر محتمل في 28/5/2023 فرفض إتمام الصفقة، وهذا التصرف يدل على الرضى بالسلعة بحالتها مما يسقط حقها في فسخ العقد حتى لو ثبت العيب أو اختلاف الصفة (كشاف القناع:…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٧-٢٤عدم التسليمالمدعي: خسر
أنكر المدعى عليه الدعوى وعدم وجود علاقة تعاقدية أو بينة تثبتها، وقد أدى اليمين القضائية أصالة على نفي التعامل مع المدعي وعلى براءة ذمته من أي حقوق مالية. ثبت عدم ثبوت الدعوى لعدم تقديم المدعي بينة صحيحة، وفقاً لنظام الإثبات.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم تلتزم المدعية بما أوجبته المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحكم التجارية من تضمين صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع الأسانيد وإرفاقها، حيث لم ترفق خطاب التعميد ونماذج التشغيل والحوالات البنكية ومحادثات الواتساب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
خلت صحيفة الدعوى من بيانات الدعاوى المرتبطة كما نصت عليه المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكم التجارية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم استيفائها شروط الصحة الإجرائية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٧-١٧نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت نشوء الالتزام التجاري ببيع ساعات واستلامها دون سداد المتبقي، وقدم المدعي بينته بمطابقات رصيد موقعة وفواتير وسند لأمر، وحجية الكتابة العادي بموجب نظام الإثبات. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني ولم يدفع دفاعاً، مما يعد إ…
التعويض: ١٩,٣٣٦.٠٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية طلب فتح حساب بالآجل وكشف حساب ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وهي حجة عليه لعدم إنكاره. ثبت تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره مما يعد قرينة على صحة الدعوى وإسقاط حقه في الدفاع.
التعويض: ٢٩٣,٦٩١.١٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٧-٠١عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة من مصادقة الرصيد الموقعة من المدعى عليه استلام المبيع دون سداد، ولا يلزم شكل معين لإثبات الالتزام. كما أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم تقديم مذكرة دفاعية وعدم الحضور رغم التبليغ الإلكتروني.
التعويض: ٦,١٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٧-٠١عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة صحة التعامل وصحة المبلغ من خلال مصادقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، مع إقراره بصحة التعامل والمبلغ. نفى وكيل المدعية وجود عينات تالفة وأكد أن المطابقة تمت دون تحفيظ، ولم يقدم المدعى عليه بينة على ادعائه بالتوالف.
التعويض: ٩,٤٠١.٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبتت حقيقة التعامل بين الطرفين بعقد البيع بالآجل والفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب، وهي حجة عليها لعدم إنكارها. غياب المدعى عليها رغم التبليغ قرينة على صحة الدعوى. ألزمت بأتعاب المحاماة المعقولة قدرها 800 ريال استناداً لسل…
التعويض: ٩,٦٦٣.١٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية عقد إيجار ومحضر تسليم وفاتورة ضريبية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف حساب، وهي حجة عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. ثبت تبلغ المدعى عليها وغيابها يعد قرينة على صحة الدعوى. لذا حكمت بإلزامها بالمبلغ.
التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.