المادة السادسة والستون

النص الكامل للمادة ٦٦ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٩-٢٩
تفسير العقدالمدعي: خسر

جاء منطوق الحكم السابق واضحًا وصريحًا لا لبس فيه ولا غموض، حيث استقر القضاء التجاري في مثل هذه الأحكام إلى العموم لا إلى الخصوص بذات المستندات، ومصلحة المحكوم له بالاطلاع على ما يكفيه للتأكد من سلامة إجراءات سير الشركة وفق المادة ١٧١/٣ من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٣
أخرىالمدعي: خسر

رأت الدائرة عدم وجاهة طلب التصحيح لأنه يتعلق بصك صادر من دائرة أخرى (الدائرة الثانية عشرة) وليس منها. استند القرار إلى المادة 66 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية رقم 181 التي تحدد اختصاص المحكمة مصدرة الحكم في تصحيح الأخطاء الما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٠-٠٦
أخرىالمدعي: كسب

استناداً إلى المادة ٦٦ من نظام المحاكم التجارية التي تمنح المحكمة صلاحية تفسير أحكامها. الحكم السابق لم يحدد نصيب كل وريث فردياً مما تطلب محكمة التنفيذ البيان. قررت الدائرة تفسير الحكم بتحديد نصيب الزوجة (١٤٠٦.٢٥ ريال) ونصيب كل ابن (١٣١٢.٥…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٠١
أخرىالمدعي: خسر

الحكم صادر من الدائرة نفسها لكن طلب التفسير لم يتضمن غموضاً أو لبساً في منطوق الحكم كما نصت المادة 182 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب استناداً إلى المادة 66 من نظام المحاكم التجارية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
أخرىالمدعي: كسب

ثبت تقديم وكيل المدعي مستخرجاً من وزارة التجارة يفيد بتغيير الاسم التجاري للمدعى عليها مع بقاء نفس رقم السجل التجاري، وهو خطأ مادي بحت يخضع للتصحيح بموجب المادة 181 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إلى جانب المواد 66 و180 ذات ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٧-١٩
أخرىالمدعي: كسب

الحكم الأصلي أصبح نهائياً وهذه الدائرة مختصة بتفسيره بناءً على قرار دمج الدائرة التجارية الثانية معها وقانون المحاكم التجارية المادة 66. الحكم الأصلي أثبت الصلح دون الإلزام به، وطلب التفسير مشروع بموجب المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٥-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد المشاركة وإخلال المدعى عليه بتنفيذ التزاماته دون مبرر شرعي أو نظامي، بينما أثبتت المدعية التزامها بعقد الإيجار وسداد الأجرة. يجب الوفاء بالعهود والعقود كما أمر الله تعالى، ولا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز التوقف عن التنفيذ إضراراً با…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٧
خرق العقدالمدعي: خسر

تقدم المدعي بطلب تصحيح منطوق الحكم لتغيير تسمية 'مؤسسة حسام الدين' إلى 'شركة حسام الدين' بعد صدور الحكم النهائي، وقد تم التحول بعد الحكم وبعد انقضاء مدة الاستئناف، واستناداً إلى المادة 66 من نظام المحاكم التجارية والمادة 180 من اللائحة الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت الدائرة وجاهة طلب التصحيح لخطأ في كتابة مبلغ المطالبة في الحكم السابق حيث اختلفت الكتابة عن الرقم. اعتمدت على المادة ٦٦ من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية رقم ١٨١ والمذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية التي تعرف الصك بما ص…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقدًا وورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل المبلغ المطالب به ذيلة بختم وتوقيع لم تعترض عليه، وهي محرر عادي معتبر بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الشرعي فجرى النظر حضوريًا. ثبتت الد…

التعويض: ٢٢١,٣٨٧.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٢
أخرىالمدعي: كسب

ثبت وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى لبس وخلط لدى جمهور المستهلكين بسبب اتحاد العنصر الجوهري (عبارة ...) والفئة والخدمات، وأسبقية المدعية في التسجيل (03/06/1441هـ) والاستعمال (30/07/1439هـ)، بينما طلب المدعى عليه الأول (26/02/1439هـ) لم ي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقر الطرفان بصحة التعاقد والمبالغ المدفوعة والمتبقية ونوع المبيع، فألزمت الدائرة إكمال البيع. رفضت طلبات التعويض لعدم تقديم المدعي بينة كافية على إخلال المدعى عليها بالتزاماتها. رفضت دائرة الاستئناف طلب تفسير الحكم موضوعاً لكونه يتجاوز الغ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
أخرىالمدعي: كسب

طلب المدعى عليه إلزام المدعية بنقل السجل خارج عن مفهوم تفسير الحكم أو تصحيحه، وهو في الواقع دعوى جديدة. الحكم السابق ألزم المدعى عليه بنقل السجل لصالح المدعية، ولا يجوز للدائرة تعديل منطوق الحكم السابق أو تغيير طبيعته. استناداً إلى المادة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
أخرىالمدعي: رفضت

بما أن حكم الدائرة تم تأييده من دائرة الاستئناف الثانية، فإن دائرة الاستئناف هي المختصة بنظر طلب تفسير الحكم وفق المادة ٦٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٨٠ من اللائحة التنفيذية لها. لذا قررت الدائرة عدم اختصاصها بنظر الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني يعد نكولاً يدل على صحة الدعوى وفق المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. قدم المدعي فواتير وبيان جمركي وحوالات بنكية تثبت تنفيذ الخدمات. الأصل في الديون الثابتة عدم البراء…

التعويض: ٧٢,٢٥٨.١١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-١٣
تفسير العقدالمدعي: كسب

للدائرة صلاحية تفسير أحكامها النهائية وفق المادة 66 من نظام المحاكم التجارية والمادة 182 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الطلب مشروع لأن المدعية تسعى لتنفيذ الحكم النهائي دون عوائق إدارية. لذا فسرت الدائرة الحكم بأن تنفيذه لا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٨
أخرىالمدعي: خسر

تبين للدائرة من الاطلاع على الحكم أن المحكم المشار إليه لم يُعين من قبل المدعى عليهم جميعًا، وبالتالي لا يستحق طلب التصحيح المقدم من المدعي الإقرار، معتمدة على المادة 66 من نظام المحاكم التجارية التي تمنح المحكمة اختصاص النظر في طلبات تصحي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى مدعومة بكشف حساب موقع من المدعى عليه يثبت استلامه البضاعة وعدم سداد الثمن. لم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ. صدر حكم غيابي بإلزام المدعى عليه بالدفع ثم تم تصحيحه بإضافة سجل المؤسسة التجارية للمدعى عليه بناءً عل…

التعويض: ٤٨,٢٠٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٤٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية