المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: تنفيذ أحكام هذا الباب

النص الكامل للمادة ١٥٥ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة اعتبرت طلب فسخ الشراكة غير مقبول لأن الشركة نظامية ولا يجوز فسخها بإرادة منفردة بل تصفية أو تخارج. الطلبات الأخرى (إعادة مبالغ وتعويض) غير مرتبطة بطلب الفسخ وسابقة لأوانها لعدم إثباتها واستلزامها خبرة وإطلاع ميزانيات. استؤنف الحكم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الأولى برفض الدعوى، وثبتت خصومة المدعى عليهما لاستلام الشركة المبلغ وكونهما مالكاً ومديراً وقيامه بضمان شخصي عبر إقرارات وشيكات ورهن طائرة. استندت إلى المادة 28/1 و155/2 من نظام الشركات لإثبات المسؤولية الت…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رغم الترافع الكتابي والمرئي، رفضت الدائرة الدعوى لعدم توافر الصفة في الدعوى وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، حيث الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولة وحدها عن ديونها وفق المادة 156 من نظام الشركات، ولا مسؤولية تضامنية للمدير عن ديو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت من العقد عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة رغم ذكر عبارة المسؤولية المحدودة، وتنص المادة 152 من نظام الشركات على مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا عند عدم الوفاء بالشرطين معًا. كما أكد الاطلاع على العقد الآخر المقدم من المدعى…

التعويض: ١,٠٧٤,٦٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت أن المدعي لم يبين وجه استناده على المواد 32 و155 و165 من نظام الشركات من حيث ارتكاب المدعى عليه للمخالفات الموجبة لتضمينه ديون الشركة، ولم يثبت تصفية الشركة بسوء نية أو إيقاف نشاطها بسوء نية أو مخالفة أحكام النظام أو عقد التأسيس أو إهم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رأت دائرة الاستئناف أن الخوض في موضوع المسؤولية يتطلب إجراء تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها وفق الأنظمة، ولم يثبت تحقق ذلك، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم سلامة الإجراء، مع قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم الدائرة الأولى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٣
أخرىالمدعي: خسر

رأت الدائرة وجاهة دفع المدعى عليهم بعدم انطباق نص المادة 211 على الشركاء غير المدراء، إذ يقتصر الوصف الجرمي على المسؤول ذي الصفة الإدارية النظامية مثل المدير أو عضو مجلس الإدارة. تفرق النظام بين الشريك المدير وغيره، ولا يُعد الشريك مسؤولاً…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

نقضت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لأن الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات تجعل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً شخصياً وتضامناً عن التزاماتها إذا لم توضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' أو مقدار رأس المال بجانب اسمها في ا…

التعويض: ١,٤٣٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٥
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

المحكمة الابتدائية حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الدعوى تتعلق بتعويض عن دعوى شركة التعدين وللشركة الشخصية المستقلة، ولا يمكن تضمين المدير قبل إثبات الدين على الشركة. محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأكدت عدم قبول الدعوى لرفعها…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

عقد تأسيس الشركة نص على مدة خمس سنوات ولم يتضمن حق إخراج شريك قبل انتهائها، وانقضاء الشركة يخضع للمادة 16 من نظام الشركات ومواد العقد. لم يوجد ما يبرر إخراج المدعى عليه، وتوزيع الحصص يفترض الوفاء بها، ومطالبات أخرى تحتاج دعوى مستقلة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٧
أخرىالمدعي: رفضت

بما أن المدعي قدم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة وصادق على ذلك، فإن نظام الإفلاس يعلق جميع المطالبات والدعاوى تجاه المدين حتى صدور حكم في الإجراء، وفقاً للمواد 1 و46 و63 من نظام الإفلاس، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٣٠
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس أولاً، حيث ذمم الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة ولا يُسأل المدير إلا بعد التصفية وثبوت تفريطه وفق المادة 21 و155 و156 من نظام الشركات والمادة 7 من نظام الإفلاس. لم يثبت المدعي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

استدلال المدعي بالمادة 155/أ من نظام الشركات غير صحيح لأنها تتعلق بشركة الشخص الواحد فقط كما قررت المحكمة العليا. الدعوى مقدمة قبل أوانها إذ يجب تصفية الشركة أولاً وفق نظام الإفلاس لتحديد ما يتعذر استيفاؤه قبل المسؤولية الشخصية للشركاء.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

لم يثبت المدعي علاقة الشركة أزدان بالاتفاق الذي تم مع عبدالرحمن المالكي، لذا رفضت الدعوى ضدها وضد المديرين الآخرين. أما المالكي فتخلف عن الحضور فنُكِلَ عن الجواب، وسند الأمر الذي وقّعه حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكاره ص…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٢-١٠-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت أن العقد مبرم بين الطرفين بصفتهما الشخصية دون ذكر الشركة، مع مخالفة المدعى عليه للمادة ١٥٥ و١٥٢ من نظام الشركات بخلط أعماله الشخصية بأعمال الشركة وإلغاء سجلها التجاري. صادق المدعى عليه على الفاتورة وسداد جزء من الثمن ولم يثبت إعادة الس…

التعويض: ١٣٤,٧٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المادة 155 من نظام الشركات تنطبق على شركة الشخص الواحد فقط وليس على شركة مسؤولية محدودة متعددة الشركاء، حيث تشير إلى 'الشخص المالك'. كما أن وقف نشاط الشركة بسبب الديون لا يثبت سوء النية المطلوب للتضمين الشخصي، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٩-٠٥
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لا يجوز الرجوع على المدير أو الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة لسداد ديونها وذلك بعد تصفيتها وفق نظام الشركات أو الإفلاس بناءً على المادة 44 من نظام التنفيذ. الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم تصفية الشركة أو إج…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-١٢
أخرىالمدعي: خسر

حيث منح نظام الإفلاس الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين قبل إقامة دعوى المسؤولية ضد مدير الشركة، وقد استعجل المدعي في رفع الدعوى قبل إجراء التصفية وفقاً لأحكام النظام، مما يؤدي إلى عدم قبولها لرفعها قبل أوانها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٤٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية