نزاع شراكةالمدعي: رفضت
دفعت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حيث صدر حكم سابق من المحكمة التجارية رد الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إنذار من إدارة الالتزام وحوكمة الشركات وقرار من لجنة مخالفات نظام الشركات في نفس الموضوع، مما يجعل الدعوى…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها في التزويد بالقوائم المالية، إذ يترتب هذا الالتزام على مدير الشركة لا على الشركة نفسها وفقاً للمادة 167/2 من نظام الشركات. يتعين بحث مسألة الصفة ابتداءً قبل الخوض في موضوع النزاع استناداً…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة رأت أن المدعي أقام دعواه على غير ذي صفة إذ يجب توجيه طلب تسليم القوائم المالية وتقارير الشركة إلى مدير الشركة لا إلى الشركة نفسها وفق الفقرة 2 من المادة 167 من نظام الشركات. مسألة الصفة من الأمور الشكلية الأولية التي تفصل قبل النظر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت شراكة المدعي في الشركة بموجب عقد التأسيس المعدل، وتنص الفقرة الثالثة من المادة 71 من نظام الشركات على حق الشريك غير المدير في طلب الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها مرتين سنوياً وإلزام الشركة بتلبية الطلب خلال 15 يوماً. لذا قبلت الدائرة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها (الشركة) في طلب تسليم القوائم المالية، إذ يقع هذا الواجب على مدير الشركة وفقاً للمادة 167 من نظام الشركات. الصفة من المسائل الأولية الجوهرية، وانتفاؤها يؤدي إلى عدم قبول الدعوى. أيّدت الم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت حق المدعي كشريك في الاطلاع على القوائم المالية المعتمدة وفق المادة 167 من نظام الشركات وعقد التأسيس، وأقر المدعى عليه بعدم إصدار قوائم مدققة، لذا ألزمت الدائرة بتسليمها. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم تقديم المدعي بينة على دفعها وأركان ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم تصل حصص المدعيين إلى 75% من رأس المال المطلوبة لتعديل عقد التأسيس بما في ذلك عزل المدير وفق المادة 172/1 من نظام الشركات والمادة 14 من عقد التأسيس (60% فقط). كما أن عقد التأسيس يمنح الإدارة للثلاثة شركاء بالتساوي ولا يوجد سبب موجب لعزل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
اتفق وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليه على إنهاء النزاع صلحاً يتضمن الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وعقود الأعمال وكشوف الحسابات البنكية في تاريخ ١٤-٠٣-٢٠٢٤م. الصلح جائز شرعاً وقانوناً ومتفق عليه من أهلية الطرفين، لذا أقرته الدائرة وحك…
تسويةثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
أنكر المدعى عليه حيازته للمستندات وأكد بقاؤها في مقر الشركة، واستندت المحكمة إلى القاعدة الفقهية (الأصل في الصفات العارضة العدم) وعدم تقديم المدعية بينة كافية تثبت نقل المستندات، كما رفضت المدعية يمين المدعى عليه. رفضت المحكمة الاستئنافية…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
حق الشريك غير المدير في الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها ووثائقها مرتين سنوياً وفق الفقرة 3 من المادة 171 من نظام الشركات. يجب على مدير الشركة تزويد الشركاء بالقوائم المالية والتقارير قبل الجمعية العامة السنوية بـ21 يوماً وفق الفقرة 2 من…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يتحقق الإخطار لاختلاف موضوعه عن الطلبات في الدعوى حيث كان الإخطار بطلب دفع مبلغ 1.665.270 ريال بينما الدعوى تطلب التفتيش والإجابة عن عمليات الشركة، مخالفاً المادتين 70 و71 من لوائح نظام المحاكم التجارية. كما أن الدعوى غير محررة بشكل صحي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مقامة على الشركة بشخصيتها الاعتبارية وليس على المدير شخصاً، وعدم انعقاد صفة المدعى عليها (الشركة) في مطالبة شريك بتزويد القوائم المالية لأن ذلك من مهام المدير وفق المادة 167/2 من نظام الشركات. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكة
تقدم وكيل المدعي بإعلان تنازل موكله عن الدعوى بعد صلح مع المدعى عليها واستلام شيك بقيمة مليون وأربعمائة وخمسة وتسعين ألف ريال ينهي كافة النزاع. أقر وكيل المدعى عليها صحة الصلح وأنه ينهي النزاع بين الطرفين. قررت الدائرة إثبات الصلح والتنازل.
تسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي عقد تأسيس الشركة لإثبات حقه في الاطلاع على القوائم المالية وفق المادة 167/2 من نظام الشركات. أنكر المدعى عليه ذلك ولم يقدم بينة على تسليمها، فثبت الحق للمدعي وألزمت المدعى عليه بتسليم القوائم المترجمة من 2008م إلى 2022م.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت تقصير المدعى عليه بصفته مدير في إعداد القوائم المالية والمركز المالي للسنوات 2019-2022 خلافاً للمواد 167، 169، 178 من نظام الشركات وعقد التأسيس (المادة 14). دفوع المدعى عليه بعدم مسؤوليته لا تنال من واجبه النظامي في الإدارة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
رفضت الدائرة دفع شرط التحكيم لأن الاتفاقية تتعلق بالنزاعات بين الشركاء حول الحصص، بينما الدعوى تتعلق بواجبات المدير وفق عقد التأسيس ونظام الشركات. ثبتت صفة المدعى عليه كمدير للشركة. استناداً للمادة 176 من نظام الشركات، يُلزم المدير بتزويد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
قرر وكيل المدعي حصر الدعوى في طلب واحد بإلزام المدعى عليهما بتحمل ديون وخسائر الشركة وتعويضها، وطُلب منه تحرير الديون والخسائر وإثباتها خلال 3 أيام، ولم يتم ذكر صدور حكم نهائي في النص المقدم، مما يشير إلى صرف النظر أو رفض الدعوى لعدم التحر…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
أخرىالمدعي: رفضت
المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليها (الشركة) في الدعوى، إذ إن تسليم القوائم المالية واجب على مدير الشركة وليس على الشركة نفسها وفقاً للمادة ١٦٧ من نظام الشركات. أيّدت المحكمة قرار المحكمة العليا رقم ٤٣٩٠٠٠٩٧٢/١٤٤٤ الذي ي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.