المادة السابعة والستون بعد المائة: القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة

النص الكامل للمادة ١٦٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

دفعت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حيث صدر حكم سابق من المحكمة التجارية رد الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إنذار من إدارة الالتزام وحوكمة الشركات وقرار من لجنة مخالفات نظام الشركات في نفس الموضوع، مما يجعل الدعوى…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٤-٠٦-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها في التزويد بالقوائم المالية، إذ يترتب هذا الالتزام على مدير الشركة لا على الشركة نفسها وفقاً للمادة 167/2 من نظام الشركات. يتعين بحث مسألة الصفة ابتداءً قبل الخوض في موضوع النزاع استناداً…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة رأت أن المدعي أقام دعواه على غير ذي صفة إذ يجب توجيه طلب تسليم القوائم المالية وتقارير الشركة إلى مدير الشركة لا إلى الشركة نفسها وفق الفقرة 2 من المادة 167 من نظام الشركات. مسألة الصفة من الأمور الشكلية الأولية التي تفصل قبل النظر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت شراكة المدعي في الشركة بموجب عقد التأسيس المعدل، وتنص الفقرة الثالثة من المادة 71 من نظام الشركات على حق الشريك غير المدير في طلب الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها مرتين سنوياً وإلزام الشركة بتلبية الطلب خلال 15 يوماً. لذا قبلت الدائرة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها (الشركة) في طلب تسليم القوائم المالية، إذ يقع هذا الواجب على مدير الشركة وفقاً للمادة 167 من نظام الشركات. الصفة من المسائل الأولية الجوهرية، وانتفاؤها يؤدي إلى عدم قبول الدعوى. أيّدت الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٤-٠٤-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت حق المدعي كشريك في الاطلاع على القوائم المالية المعتمدة وفق المادة 167 من نظام الشركات وعقد التأسيس، وأقر المدعى عليه بعدم إصدار قوائم مدققة، لذا ألزمت الدائرة بتسليمها. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم تقديم المدعي بينة على دفعها وأركان ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تصل حصص المدعيين إلى 75% من رأس المال المطلوبة لتعديل عقد التأسيس بما في ذلك عزل المدير وفق المادة 172/1 من نظام الشركات والمادة 14 من عقد التأسيس (60% فقط). كما أن عقد التأسيس يمنح الإدارة للثلاثة شركاء بالتساوي ولا يوجد سبب موجب لعزل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

اتفق وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليه على إنهاء النزاع صلحاً يتضمن الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وعقود الأعمال وكشوف الحسابات البنكية في تاريخ ١٤-٠٣-٢٠٢٤م. الصلح جائز شرعاً وقانوناً ومتفق عليه من أهلية الطرفين، لذا أقرته الدائرة وحك…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١١
أخرىالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه حيازته للمستندات وأكد بقاؤها في مقر الشركة، واستندت المحكمة إلى القاعدة الفقهية (الأصل في الصفات العارضة العدم) وعدم تقديم المدعية بينة كافية تثبت نقل المستندات، كما رفضت المدعية يمين المدعى عليه. رفضت المحكمة الاستئنافية…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

حق الشريك غير المدير في الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها ووثائقها مرتين سنوياً وفق الفقرة 3 من المادة 171 من نظام الشركات. يجب على مدير الشركة تزويد الشركاء بالقوائم المالية والتقارير قبل الجمعية العامة السنوية بـ21 يوماً وفق الفقرة 2 من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يتحقق الإخطار لاختلاف موضوعه عن الطلبات في الدعوى حيث كان الإخطار بطلب دفع مبلغ 1.665.270 ريال بينما الدعوى تطلب التفتيش والإجابة عن عمليات الشركة، مخالفاً المادتين 70 و71 من لوائح نظام المحاكم التجارية. كما أن الدعوى غير محررة بشكل صحي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٤-٠١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مقامة على الشركة بشخصيتها الاعتبارية وليس على المدير شخصاً، وعدم انعقاد صفة المدعى عليها (الشركة) في مطالبة شريك بتزويد القوائم المالية لأن ذلك من مهام المدير وفق المادة 167/2 من نظام الشركات. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٠٦
نزاع شراكة

تقدم وكيل المدعي بإعلان تنازل موكله عن الدعوى بعد صلح مع المدعى عليها واستلام شيك بقيمة مليون وأربعمائة وخمسة وتسعين ألف ريال ينهي كافة النزاع. أقر وكيل المدعى عليها صحة الصلح وأنه ينهي النزاع بين الطرفين. قررت الدائرة إثبات الصلح والتنازل.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد تأسيس الشركة لإثبات حقه في الاطلاع على القوائم المالية وفق المادة 167/2 من نظام الشركات. أنكر المدعى عليه ذلك ولم يقدم بينة على تسليمها، فثبت الحق للمدعي وألزمت المدعى عليه بتسليم القوائم المترجمة من 2008م إلى 2022م.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تقصير المدعى عليه بصفته مدير في إعداد القوائم المالية والمركز المالي للسنوات 2019-2022 خلافاً للمواد 167، 169، 178 من نظام الشركات وعقد التأسيس (المادة 14). دفوع المدعى عليه بعدم مسؤوليته لا تنال من واجبه النظامي في الإدارة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

رفضت الدائرة دفع شرط التحكيم لأن الاتفاقية تتعلق بالنزاعات بين الشركاء حول الحصص، بينما الدعوى تتعلق بواجبات المدير وفق عقد التأسيس ونظام الشركات. ثبتت صفة المدعى عليه كمدير للشركة. استناداً للمادة 176 من نظام الشركات، يُلزم المدير بتزويد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

قرر وكيل المدعي حصر الدعوى في طلب واحد بإلزام المدعى عليهما بتحمل ديون وخسائر الشركة وتعويضها، وطُلب منه تحرير الديون والخسائر وإثباتها خلال 3 أيام، ولم يتم ذكر صدور حكم نهائي في النص المقدم، مما يشير إلى صرف النظر أو رفض الدعوى لعدم التحر…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٠٤
أخرىالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليها (الشركة) في الدعوى، إذ إن تسليم القوائم المالية واجب على مدير الشركة وليس على الشركة نفسها وفقاً للمادة ١٦٧ من نظام الشركات. أيّدت المحكمة قرار المحكمة العليا رقم ٤٣٩٠٠٠٩٧٢/١٤٤٤ الذي ي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٥٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية