نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حصة المدعي 16.66% لا تمثل ربع رأس المال المطلوب لعزل المديرين بموجب المادة 164/2 من نظام الشركات. الطلبات متعارضة وغير محررة وتجمع طلبات لا رابط بينها مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية، مما يجعل الدعوى غير مقبولة قضائياً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
رأت المحكمة أن المدعية تملك 99% من حصص الشركة ويمكنها عزل المدير وفقاً لعقد التأسيس بموافقة 75% فقط دون الحاجة للقضاء، ولا خلاف بين الشركاء يبرر اللجوء للمحكمة، مستندة إلى المادة 164 من نظام الشركات.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم تصل حصص المدعيين إلى 75% من رأس المال المطلوبة لتعديل عقد التأسيس بما في ذلك عزل المدير وفق المادة 172/1 من نظام الشركات والمادة 14 من عقد التأسيس (60% فقط). كما أن عقد التأسيس يمنح الإدارة للثلاثة شركاء بالتساوي ولا يوجد سبب موجب لعزل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
طلب الاعتزال حق مشروع للمدير وفقاً لنظام الشركات والسوابق القضائية، ولا ينال من ذلك بيع حصص المدعى عليها أو مطالباتها المالية المستقبلية. ثبت تبلغ جميع المدعى عليهم وفقاً لنظام المرافعات والمحاكم التجارية رغم غياب بعضهم. المحكمة التجارية م…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
حيث نصت المادة 164/2 من نظام الشركات على أنه يجوز لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس المال على الأقل التقدم بطلب عزل المدير، والمدعية تملك 12.5% فقط من رأس المال فلم تحقق النسبة المطلوبة نظاماً، مما يبرر رفض الدعوى رغم قبول الاعتراض شكلاً.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت أن المدعى عليه سحب أموالاً من الشركة دون محاسبة نظامية مخالفاً أصول الإدارة والمهنة مع تعدٍّ وتفريط في حق الشركة والشركاء. المدعي يملك ثلث رأس المال مما يمنحه الصفة بموجب المادة 164/2 من نظام الشركات. الحكم السابق يدعم وجاهة الطلب.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبت خطأ المدعى عليه بحكم قضائي نهائي سابق في القضية 7724/1437هـ عن تجاوزاته كرئيس مجلس إدارة. أثبت التقرير المحاسبي في تلك القضية الضرر بخسارة رأس المال دون ظروف طبيعية، مما يؤسس العلاقة السببية. لذا ألزمت الدائرة المدعى عليه بتعويض 539,18…
التعويض: ٥٣٩,١٨٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، والدعوى تتعلق بتعيين وعزل مدير في شركة ذات مسؤولية محدودة بناءً على اتفاق شفهي يحدد الأجرة والحقوق، مما يجعلها من اختصاص المحاكم العمالية وليس التجارية استناداً إلى نظام الشركات ونظام المرافعات…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يستند المدعي إلى أي سبب من أسباب التصفية الاختيارية المنصوص عليها في نظام الشركات، وعليه فليس أمامه إلا التخارج من الشركة ببيع حصته وفق الفقرة 3 من المادة 183. كما يمكنه طلب عزل المدير وفق المادة 164 من نظام الشركات بدلاً من التصفية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت أن المدعى عليهما يمثلان 50% فقط من رأس المال، بينما يشترط نظام الشركات المادة 166/3 أغلبية أكثر من نصف رأس المال لقرار عزل المدير، ولم يتبعوا الإجراء الثاني بالمادة 166/4. كما يتطلب تعديل عقد التأسيس ثلاثة أرباع رأس المال بموجب عقد الت…
التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحاً من خلال نقل حصص المدعي في شركة البوصلة المائية للمدعى عليه مقابل نقل حصص المدعى عليه في شركة قوة الخيارات للمدعي، مع إقفال الشركتين وتصفيتهما. الصلح جائز شرعاً ونظاماً وفق المادة 70 من نظام المرافعات…
تسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الدعوى بعزل مدير الشركة وتعيين مدير آخر من اختصاص الشركاء عبر عقد الجمعية والتصويت بينهم وليس باللجوء المباشر للقضاء، وفقاً لنظام الشركات، لذا عدم قبول الدعوى شكلياً لعدم الاختصاص. أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
طلب الاعتزال حق مشروع للمدير ويترتب عليه قبول الاستقالة. ثبت تقديم المدعي استقالته في 6/3/2019م ودعوة الشركاء للجمعية العمومية من الشريك عمر باعشن (20% رأس المال) وفق نظام الشركات. لا مانع نظامي من قبول الاستقالة وثبت تعيين المدعي بقرار مس…
تعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لا يتوافر في الطلب ركن الاستعجال لعدم وجود ضرر مخوف يتعذر تداركه، إذ الشركة متوقفة عن أعمالها منذ أكثر من 16 عاماً وليس لها أموال أو أصول حالياً. كما لم تثبت نظامية قرار عزل المدير لعدم بلوغ المدعين النسبة القانونية (75% من رأس المال) وفق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة من عقد التأسيس الموثق من وزارة التجارة أن المدير منح صلاحيات مطلقة تشمل التنازل والهبة عن الأسهم في الشركات الأخرى، وقد وافق الشركاء على العقد فهو حجة عليهم. التصرف صحيح شرعاً ونظاماً ولا ينال منه الطعون في تلقائية النصوص. ألزم…
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى مقيدة بوكالة معيبة صادرة عن شريك بصفته شريكاً لا بصفته مدير أو رئيس مجلس إدارة وفق السجل التجاري أو عقد التأسيس، مما يؤدي إلى انعدام الصفة. وكالة الشركات تكون من المفوض وفق عقد التأسيس أو سجلها وفق المادة ٤٩/٢ من نظام المرافعات الشر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يبين المدعي مبررات الاستعجال بشكل واضح، وما ذكره من أضرار يمكن تداركها عبر الدعوى الموضوعية للمحاسبة أو التصفية. الطلب موضوعي لا يحمل صفة الاستعجال، ولم يرفق ما يثبت سوء تصرف المدعى عليه أو نوايا سيئة تسبب ضرراً بالغاً غير قابل للتدارك.…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
الدعوى مقيدة بوكالة معيبة حيث الوكيل ممثل عن شريك بصفته شريكاً لا بصفته مدير أو رئيس مجلس إدارة وفق سجل تجاري أو عقد تأسيس. انعدام الصفة يوجب عدم قبول الدعوى وفق المادة 76 و49/2 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 164 من نظام الشركات.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.