المادة الخامسة والستون بعد المائة: الجمعية العامة

النص الكامل للمادة ١٦٥ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٣٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة. يجوز دعوة الجمعية العامة للشركاء في أي وقت بناء على طلب من المديرين أو مراجع الحسابات أو بناء على طلب شريك أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من رأس المال على الأقل. ويكون توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء بخطابات مسجلة أو بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل. يجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص رأس مال الشركة أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة. تثبت مداولات الجمعية العامة للشركاء وقراراتها أو قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر تدون في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركاء واشتراك الشريك في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٣٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن نظام الشركات يحدد آلية نظامية لممارسة الشريك حقه في مناقشة أمور الشركة عبر طلب إدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة وفق المادة 75/2، ولم يقدم المدعي ما يثبت التزامه بهذه الآلية. كما أقر المدعي باستلامه القوائم المالية. لذا ر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رأت المحكمة أن المدعية تملك 99% من حصص الشركة ويمكنها عزل المدير وفقاً لعقد التأسيس بموافقة 75% فقط دون الحاجة للقضاء، ولا خلاف بين الشركاء يبرر اللجوء للمحكمة، مستندة إلى المادة 164 من نظام الشركات.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدائرة الاستئنافية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شروط القبول النظامية حيث الضرر المدعى غير خاص بالشريك بل بالشركة ويجب رفع الدعوى من خلال الشركة وفق المادة 29/4 من نظام الشركات، كما أن المطالبة برأس المال والمديونيات قبل التصفية غير…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تصل حصص المدعيين إلى 75% من رأس المال المطلوبة لتعديل عقد التأسيس بما في ذلك عزل المدير وفق المادة 172/1 من نظام الشركات والمادة 14 من عقد التأسيس (60% فقط). كما أن عقد التأسيس يمنح الإدارة للثلاثة شركاء بالتساوي ولا يوجد سبب موجب لعزل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-١١-٢٩
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت بطلان عقد المضاربة لمخالفته المادة 153 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير، مما يوجب إعادة رأس المال فقط دون أرباح. رفض طلب الأرباح لعدم استحقاقها، ورفض الطلبات العارضة والإحالة للجهات الرقاب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

رُفض طلب التعويض البالغ 5 ملايين ريال لعدم تقديم بينة كافية على مقدار الضرر رغم سلْم وجود خطأ. رُفض طلب سداد 3,222,678 ريال لانتفاء صفة المدعية إذ الشركة هي صاحبة الحق والصفة وفق المادة 14 من نظام الشركات والمادة 76/1 من نظام المرافعات. رُ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة عقد بيع الحصص وعدم إنكار المدعى عليهما له، وحصول إشعار نظامي لمدير الشركة كواحد من المشترين، والقرائن القوية كصلة القرابة ومضي 4 سنوات وخروج ثمن البيع من حساب الشركة تثبت علم الشريك الثالث، وامتناعها عن الاسترداد يؤكد عدم ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة عدم تقديم المدعين بينة كافية تثبت المخالفات المزعومة ضد المدعى عليه، وأن ادعاءاتهم كلام مرسل بدون سند. كما أن المدعى عليه قدم ردوداً مفصلة تنفي الإخلال وتثبت مشاركة المدعي الثاني كمدير أول. بناءً عليه رفضت الدائرة الدعوى لعدم ا…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٦
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه الشخصية، إذ الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا يجوز مقاضاة مديرها مباشرة. دائرة الاستئناف أيدت الحكم لأن المطالبة بالتعويض عن أخطاء المدير مشروطة بإنهاء تصفية الشركة وثبوت الضرر الفعلي و…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

قرر وكيل المدعي حصر الدعوى في طلب واحد بإلزام المدعى عليهما بتحمل ديون وخسائر الشركة وتعويضها، وطُلب منه تحرير الديون والخسائر وإثباتها خلال 3 أيام، ولم يتم ذكر صدور حكم نهائي في النص المقدم، مما يشير إلى صرف النظر أو رفض الدعوى لعدم التحر…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٨-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية البينة عبر العقد والفواتير، وهي حجة عليها بموجب المادة 42 من نظام المحاكم التجارية. الدفع بعدم الصفة لا ينال من صحة المطالبة لاستقلال ذمة الشركة عن الشركاء، وثابت أن المدعى عليها مستفيدة من العقد.

التعويض: ٥٨,٤١٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تنطبق المادة 181/1 و165/2 على الواقعة إذ تتعلقان بالتعويض عن الضرر لا التضامن في مديونية الشركة الثابتة بحكم نهائي. كما ثبت علم المدعي بنوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من المراسلات والخطابات المؤرخة 18/3/2018م التي تضمنت 'Swiss Dar Co…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٣
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة استقالة المدعى عليه الأول من إدارة الشركة بتاريخ 22/4/2012م قبل نشوء الحق المطالب به، مما يؤدي إلى عدم صفته في الدعوى كمسألة إجرائية متعلقة بالنظام العام. أما المدعى عليه الثاني فالدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم إثبات عجز الشركة عن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

خلت أوراق القضية من بينة تثبت دعوى المدعي بأن رأس المال المتفق عليه مليون ريال مناصفة، رغم اتفاق الأطراف على صورية الرأس المال المدون في عقد التأسيس. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الدعوى، فتم الحكم برفض الدعوى لعدم كفاية البينة م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم استيفاء المدعي السبل النظامية الكاملة لاستحصال حقوقه من الشركة، بما في ذلك حلها وتصفيتها أو إثبات عجزها عن الوفاء بعد ذلك. النزاع من اختصاص المحكمة التجارية لكنه غير ناضج للفصل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٣
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه مدير الشركة وأن العقد لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وبيان رأس المال مخالفاً للمادة 15 و152 من نظام الشركات، مما يوجب مسؤوليته التضامنية الشخصية مع الشركة عن الالتزام الثابت بقرار تنفيذي بقيمة 2,650,000 ريال. الدائر…

التعويض: ٢,٦٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

انتفاء الشراكة النظامية للمدعية في عقد التأسيس الموثق أمام كاتب العدل الذي له قوة إثبات مطلقة. عدم توفر شروط الاستعجال والضرر الوشيك للحجز التحفظي، وعدم تقديم ضمان أو كفيل. يقتصر النظر في الطلب المستعجل على شروط الاستعجال دون التحقق من الح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٢١٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية