المادة الخامسة: اسم الشركة

النص الكامل للمادة ٥ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة. يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة. يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة. يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية حكمت بعدم الاختصاص النوعي لأن الشراكة تأخذ صورة شركة عنان غير نظامية وليست مضاربة، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية خاصة أن المدعى عليه شريك مستتر. محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف لتجاوز المهلة النظامية (10 أيام) حيث قدم بع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت من إقرارات الطرفين أن المدعي يستحق نصف أرباح الفرع مقابل إدارته قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، لكن لم يتم تقويم عمله كحصة في رأس مال الشركة عند تأسيسها وفق المادة 5 و11 من نظام الشركات، كما ترك العمل قبل تأسيس الشركة، لذا رفضت الدائرة إثب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار أحد المدعى عليهم بصحة الدعوى أصالة ووكالة عن إخوته مما يُعد شهادة على الآخرين، وقدمت المدعية حوالات بنكية تفوق المبلغ المطالب به، وأدت اليمين القضائية المتممة على دعواها، والديون تُسدد من التركة قبل القسمة شرعاً.

التعويض: ٩٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٩-١٠-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

بطلان عقد الشركة لمخالفته نصوص نظام الشركات خاصة المواد 5 و9 و11 لعدم تحديد الحصص ونسب الأرباح وتعارضه مع طبيعة عقد الشركة. عدم تقديم المدعية بينة موصلة على المبالغ المدفوعة رغم تقديم شيك وخطابات غير حجة على المدعى عليه.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت أصل الدعوى بموجب مصادقتي الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها دون إنكار صريح للتوقيع أو الختم، وهي محرر عادي معتبر بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. رفضت المحكمة دفع عدم صحة المصادقة بسبب تغيير اسم الشركة، إذ لا يؤثر تغيير الاسم على…

التعويض: ٢,٠٨٦,٨٢٧.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة على تعدي المضارب أو تفريطه، وسقط حقه في الخبرة لعدم إيداع الأتعاب، وقبل يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وحلفها بأن الشراكة خسرت ولم يتبق رأس مال ولم يكن سبباً في الخسارة، والقول قول العامل (المضارب) مع يمينه في الخسارة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت من عقد التأسيس أن حصة المدعي 5% بـ50 ألف ريال اسمي، وقيمة الحصة الفعلية مليون ريال كما أقر مدير الشركة وشهود آخرون، وقد صرف المبلغ في التزامات الشركة وأعمالها كما أدى المدعى عليه اليمين القضائية، ولم يتحقق المدعي من الحسابات رغم مرور و…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

تحققت الدائرة من عدم توافر الصفة للمدعى عليه حيث توجهت الدعوى فعلياً على مدير الشركة راشد الجلعود شخصياً بسبب قصوره النظامي لكنها أقيمت على كيان الشركة، مما يخالف متطلبات الصفة الجوهرية وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت بعد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

أخرىالمدعي: خسر

ثبت اعتماد وزارة التجارة والاستثمار على قرارات الجمعية ونظام الشركة الأساسي المعدل بالتوقيع والختم، ولا يخالف تعديل المادة 35 المادة 94 من نظام الشركات، وتحديد القوة التصويتية بالمادة 34 لا يخالف النظام، وحضر ممثل المدعية الجمعية وصوت.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت أن المدعى عليه تاجر ولديه سجل تجاري، فلا يُعد مسترسلاً ولا يحق له فسخ العقد للغبن الفاحش إذ لا تلقي ركبان ولا نجش. الغرر منتفٍ لأن المبيع والثمن معلومين، والتضارب في أقوال المدعى عليه يُطرَح. العقد مكتوب وموقّع فلا يخالف المادة 1/12 من…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية