المادة العشرون: التزامات مراجع حسابات الشركة

النص الكامل للمادة ٢٠ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكًا لأي من مؤسسي الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملًا لديه أو قريبًا له. ولا يجوز له شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة. لا يجوز لمراجع حسابات الشركة القيام بعمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي يراجع حساباتها أو لمصلحتها فيما عدا ما تحدده اللوائح. لمراجع الحسابات -في أيّ وقت- الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها، وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها تمكينه من أداء واجبه. وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى المدير أو مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المدير أو مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد -بحسب الأحوال- للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها المدير أو مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات. على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الشركاء أو الجمعية العامة في اجتماعها السنوي أو المساهمين، تقريرًا عن القوائم المالية للشركة يعد وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة ويضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس في حدود اختصاصه، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويجب أن يتلو مراجع الحسابات تقريره أو أن يستعرض ملخصًا له في اجتماع الجمعية العامة السنوي، أو أن يعرض التقرير بالتمرير بحسب الأحوال، ووفقًا لأحكام النظام. لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى الشركاء أو المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا جازت مطالبته بالتعويض فضلًا عن الحق في عزله. يكون مراجع الحسابات مسؤولًا عما ورد في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله. وإذا كان للشركة أكثر من مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، إلا مَن يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٤-٠٤-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت حق المدعي كشريك في الاطلاع على القوائم المالية المعتمدة وفق المادة 167 من نظام الشركات وعقد التأسيس، وأقر المدعى عليه بعدم إصدار قوائم مدققة، لذا ألزمت الدائرة بتسليمها. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم تقديم المدعي بينة على دفعها وأركان ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٩
استرداد دينالمدعي: كسب

ثبت نشوء الدين قبل تحول الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة، وأن الشركاء المتضامنين مسؤولون عن الديون السابقة للتحول وفق المادة 189 من نظام الشركات. اكتسب الحكم السابق ضد الشركة القطعية وفشل التنفيذ عليها مما يبرر المطالبة بالشركاء ال…

التعويض: ١,٠٥٣,٧٦٠,٠٣٣.٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٦-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

المحكمة اعتبرت الوثيقة المرفقة إقراراً وليس عقداً ناشئاً، وصح الإقرار بالمجهول فقهاً، ولا ينكر المدعى عليه الوثيقة بل يطعن فيها بالجهالة والإلغاء دون بينة مبطلة لحجيتها، والإقرار حجة على المقر.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى لستة أشهر بموجب طلب الأطراف، ولم يعاود الخصوم السير فيها خلال المدة المحددة بنظام المرافعات الشرعية (المادة 86)، لذا اعتُبرت الدعوى متروكة وثبت تركها، ويجوز إقامة دعوى جديدة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت نص عقد الشراكة في المادة السابعة على حق الشركاء برأس المال إخراج الشريك بالعمل بإخطار قبل 3 أشهر، وقد تم الإخطار الرسمي وصدر قرار التعديل وصادقت عليه وزارة التجارة. يسري نص العقد على تعديل عقد التأسيس بخروج الشريك بالعمل دون الحاجة للإ…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

أخرىالمدعي: رفضت

رأت المحكمة أن الدعوى مقامة ضد الشركة وليس ضد الشركاء الشخصيين المطلوب إلزامهم، مما يعني عدم توافر شرط الصفة الأساسي لقبول الدعوى وفق المادة 76/1 من نظام المرافعات الشرعية. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى قبل الدخول في موضوعها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت الدين في ذمة الشركة التضامنية بإقرار مسؤوليها في طلبي التأكيد لـ2009 و2010، وتحققت شروط المادة 20 من نظام الشركات بثبوت الدين وإعذار الشركة بالوفاء بعد مطالبات متكررة دون سداد. ألزمت الشركاء المتضامنين بالدين شرعاً ونظاماً مع إثبات صحة…

التعويض: ٣,١٨٦,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة صفة المدعى عليه كمالك المؤسسة ومسؤول عن ديونها السابقة، وأن دفع عدم الصفة غير مقبول لأن العقد محرر باسم المؤسسة وسندات القبض صادرة عنها، كما أنه انتهت الدعوى السابقة ضد أنور القاضي بعدم صفته، وقدمت المدعية عقداً وسندات قبض…

التعويض: ٨٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

صدر الحكم برد الدعوى لعدم استيفائها شروط الدعوى وشروط المدعي، مع الإشارة إلى اختصاص المحكمة التجارية لكن صرف النظر عن الدعوى لعدم تحقق الشروط القانونية والإجرائية.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

المدعي شريك تضامني قبل دخوله الشركة بما لها وما عليها وكان يجب عليه الاطلاع على قوائمها المالية قبل القبول، وسكت 25 سنة دون طعن مما يدل على رضاه. الاستجابة لطلب تعيين محاسب قانوني تفضي إلى عدم استقرار المراكز النظامية للشركة والشركاء، لذا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت الدين في ذمة الشركة التضامنية بإقرارات مسؤوليها في طلبي التأكيد لعامي 2009 و2010، وتحققت شروط المادة 20 من نظام الشركات بثبوت الدين وإعذار الشركة بالوفاء بعد مطالبات متكررة دون سداد. العقود والفواتير والدفعات الجزئية تثبت صحة المطالبة،…

التعويض: ٣,٦٦٩,٥٩٢,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية