المادة التاسعة عشرة: عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات

النص الكامل للمادة ١٩ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر والصغيرة الآتية: أ- التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك. ب- المدرجة في السوق المالية. ج- التي تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد. د- التي يلزم فيها تعيين مراجع حسابات وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. هـ- الأجنبية. و- التي تمتلك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى إلا في حال انطباق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع تلك الشركات. ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، تحدد اللوائح المعايير التي يكون بناء عليها وصف الشركة بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة. يشترط لسريان الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أن ينطبق على الشركة وصفها بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الأولى من قيدها لدى السجل التجاري، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين. يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر في الشركة -التي يسري عليها ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- الذين يمثلون (عشرة في المائة) على الأقل من حصصها أو أسهمها التي لها حقوق تصويت، أن يطلبوا -كتابة- من الشركة تعيين مراجع حسابات وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح. لا يسري الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام على شركة التضامن إلا في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن. ب- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين شكل شركة التضامن وكان الشركاءُ فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن. ج- إذا نص في عقد تأسيس الشركة على تعيينه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت الدائرة أن أساسات المدعي غير كافية لبطلان الاتفاقية، إذ سكوت العقد عن القوائم المالية لا يوجب البطلان، والإخلال بالتزام لا يبرر الإبطال، وقيام المدعى عليه بدعاوى أخرى لا يمس العقد أو يثبت قصد الإضرار، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٣
خرق العقدالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي الشخصية في المطالبة بعد تحويل المؤسسة إلى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية والنظام الجديد للشركات. الشركة هي صاحبة الحق في المطالبة باللوازم المتبقية وليس المدعي الشخ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن الاجتماع عقد بتاريخ 10/10/1443هـ بشكل نظامي مع إرسال دعوات للمدعيين الذين تخلفوا عنه رغم تعديل الموعد بطلبهما، وقد صدر قرار بتوزيع الأرباح، والدعوى مرفوعة قبل أوانها، ويجوز للمدعيين طلب صرف الباقي من المدير أو الجهة المختصة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت صحة تعديل عقد التأسيس الموثق لدى كتابة عدل عنيزة بالقرار رقم 39215914 تاريخ 10/2/1439هـ الذي يشترط موافقة أغلبية رأس المال للتنازل، وقرار الشركاء رقم 4/43 تاريخ 7/7/1443هـ بالتنازل صدر بالأغلبية بتوقيع أربعة شركاء. المحرر الرسمي حجة بم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لا صفة للشركة المدعى عليها في الدعوى لأن إثبات زيادة نصيب الشريك أو تنازل عن الحصة يرجع إلى إرادة الشركاء لا الشركة وفق المادة 19 والمادة 161 من نظام الشركات. يجب رفع الدعوى ضد الشركاء جميعاً وليس الشركة. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لانعدام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استحكام الخلاف بين الشركاء وتوقف الشركة عن العمل منذ 2015 دون إيرادات، مع فشل محاولات التصفية الرضائية، وأقر المدعى عليه بالشراكة وعدم معرفته بالقوائم المالية. اعتمدت المحكمة على المادة 16(ب) و19(و) و181/3 من نظام الشركات التي تبرر الح…

التعويض: ١١٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-١٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت اتفاق الطرفين على تصفية الشركة بموجب اتفاقية الصلح المبرمة والمثبتة بحكم قضائي سابق في القضية 7350/1440هـ، وقد استحكم الخلاف بين الشركاء مما يبرر حل الشراكة وتصفيتها قضائياً استناداً لنظام الشركات، لذا أصدرت الدائرة حكمها بتعيين مصفٍ ق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عدم عمل الشركة منذ تأسيسها وعدم وجود ديون أو التزامات، واستحالة تحقيق غرضها بناءً على المادة 16(ب) من نظام الشركات. وافقت المدعى عليها على تعيين المدعي مصفياً مجانياً دون مقابل. الدائرة رأت وجهاً لطلب الحل والتصفية لعدم الحاجة لمصف خار…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى تتعلق بشركة نظامية ذات مسؤولية محدودة، واسترداد رأس المال يخالف نظام الشركات الذي يحدد التخارج أو التصفية كطريق للخروج. ثبتت الشراكة بين الطرفين وصحيح الاحتجاج بالعقد أمامهما رغم عدم القيد، ويمكن للمدعي إلزام المدعى عليه باستكمال ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت نص عقد الشراكة في المادة السابعة على حق الشركاء برأس المال إخراج الشريك بالعمل بإخطار قبل 3 أشهر، وقد تم الإخطار الرسمي وصدر قرار التعديل وصادقت عليه وزارة التجارة. يسري نص العقد على تعديل عقد التأسيس بخروج الشريك بالعمل دون الحاجة للإ…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تقدم الدائرة الابتدائية قوائم مالية حديثة للشركة للتأكد من وفاء الأصول لديونها، ولم يحضر ممثل عن الشركة الموصى منها بنسبة 5%، كما أن المدعى عليهم لم يدرجوا في عقد التأسيس وليس لهم صفة نظامية وفق نظام الشركات.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٧-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تعذر التصفية الاختيارية وعدم تحقيق الشركة لأغراضها واستحالة التعاون بين الشريكين بسبب سوء التفاهم والتراخي من المدعى عليه. اعتمدت الدائرة على المادة ١٨١/٣ من نظام الشركات والمادة ١٦/ب والمادة ١٩/و كأسباب مشروعة لحل الشركة. أكد المدعي ع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استحكام الخلاف بين الشركاء بسبب قسمة تركة مورثهم مما أدى إلى عدم ممارسة الشركة أي نشاط، وهو أمر يبرر الحل بموجب المادة 16/ب من نظام الشركات لاستحالة تحقيق الغرض، والمادة 181/3 لتعذر إصدار قرار بالاستمرار أو الحل. اتفق جميع الشركاء على…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

نظام الشركات يمنح الشريك الحق في الاطلاع على القوائم المالية وفحص الدفاتر وفق المادة 167/2 والمادة 171، وقد ثبت امتناع المدعى عليه عن الإفصاح. الحكم بتزويد القوائم لعامي 2021-2022 فقط لعدم طلب المدعي انعقاد الجمعية العامة في آخر سنة مالية…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

لا صفة للمدعي الشخصي في طلب فسخ عقد الشركة أو إبطال السند لأن الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية المادة 17(د) والمادة 18، ونظام الشركات المادة 19. الشركة هي من لها الحق في فسخ العقد وليس المدير شخصياً، ولم يقدم م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استحكام الخلاف بين الشركاء بعد وفاة المؤسس مما يبرر حل الشراكة وفق المادة 16/ب من نظام الشركات لاستحالة التعاون، والمادة 19/و التي تسمح بطلب الحل قضائياً، والمادة 181/3 التي تعتبر الشركة منقضية إذا تعذر إصدار قرار بالاستمرار أو الحل. ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية