المادة الثالثة والعشرون: تقاسم الأرباح والخسائر

النص الكامل للمادة ٢٣ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المدعية تملك 12.5% من رأس المال ولم تحقق النسبة المطلوبة (ربع رأس المال على الأقل) بموجب المادة 164/2 من نظام الشركات للتقدم بطلب عزل المدير قضائياً. المستندات المقدمة (خطابات وقرارات) لا ترقى لإثبات المسوغات، والبينة على المدعي.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت انتهاء الشراكة بخطابي الطرفين بتاريخي ١٨/١٠/٢٠٢٠ و٢٧/١٠/٢٠٢٠م. رأس المال المدفوع من المدعى عليها يفي بالإيجار حتى تاريخ الانتهاء. المدعية كشريك ظاهر تفرطت في رأس المال بصرفه في الإيجار دون استثمار فعلي مخالفاً لمقصود الشراكة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٥
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

لم يقدم المدعي بينة كافية أولاً لكن محكمة الاستئناف اعتمدت على تقرير الخبير الذي خلص ببقاء 42,505 ريال من رأس المال غير مدفوع، وأدى المدعي يمين قضائية مؤيدة لذلك وقبلتها المدعى عليها، مما أدى لإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليها بالم…

التعويض: ٤٢,٥٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

العقد بين الطرفين هو شركة عنان فقهية غير مشمولة باختصاص المحاكم التجارية، إذ يقتصر اختصاصها على الشركات النظامية والشركات الفقهية المحددة كشركة المضاربة فقط وفقاً لنظام المحاكم التجارية. الاختصاص النوعي مسألة أولية يجب الفصل فيها قبل النظر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بالأرباح لكن دون قرارات مكتوبة أو دعوات للمدعية لترحيلها، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. خالفت الشركة المادة 27 من نظام الشركات وعقد التأسيس بتصرفها في الأرباح دون موافقة المدعية. الأرباح دين حال للشريك بموجب المادة 35/2…

التعويض: ٢,٠٣٥,١٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت نص عقد الشراكة في المادة السابعة على حق الشركاء برأس المال إخراج الشريك بالعمل بإخطار قبل 3 أشهر، وقد تم الإخطار الرسمي وصدر قرار التعديل وصادقت عليه وزارة التجارة. يسري نص العقد على تعديل عقد التأسيس بخروج الشريك بالعمل دون الحاجة للإ…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٠-٠٦-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

حكمت الدائرة برفض الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب حكم سابق في الدعوى رقم 1371/1439هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى والذي كان يتعلق بنفس النزاع حول السحوبات والتلاعب وطلب التخارج، ولاتحاد الدعوتين في السبب والموضوع وفق المادة 76 من نظام ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٧-٠١-١٦
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

قررت الدائرة ندب مكتب محاسبة قانونية لمراجعة حسابات المدارس منذ تأسيسها 1417هـ حتى تاريخ الوفاة 27/9/1432هـ لبيان حقوق مورث المدعين بنسبة 50%، مع رفض إدخال أحد الأطراف وتعديل نطاق الخبرة لاحقاً. القرار انتقالي لاستكمال الخبرة دون حكم نهائي…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة طلب اعتبار تصرفات المدعى عليها لحساب الشركة لأن المدعية قامت بفتح فرع تنافسي بنفس النشاط كما أثبت السجل التجاري. كما رفضت التعويض لعدم تحديد المدعية الأضرار وإثبات قيمتها، مما يفتقر إلى ركن من أركان التعويض. ورفضت أتعاب المحام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تعذر استمرار الشراكة بسبب إخلال المدعى عليها ببنود العقد خاصة البند السادس، واتفاق الأطراف على الإنهاء مع خلاف على طريقة التصفية. قررت الدائرة تكليف خبير محاسب لإجراء المحاسبة وتصفية الحسابات بين الأطراف حتى تاريخ الندب لتحديد مستحقات…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة مكتب محاسبة قانونية لمراجعة حسابات المدارس منذ تأسيسها 1427هـ حتى وفاة مورث المدعين 1432هـ لبيان حقوقه بنسبة 50%، مع تحمل تكاليف الخبرة (72,000 ريال أولاً ثم 150,000 ريال) من المدعين على أن يتحملها الخاسر نهائياً. رفضت تدخل أح…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

قررت الدائرة رد الدعوى لعدم موصلة المدعي بينة كافية تثبت دعواه رغم إبرازه إقراراً من بعض الورثة، إذ الإقرار قاصر على المقر ولا يتعداه لغيره وفقاً لنظام الإثبات مواد 2،3،17،18. كما ألغت محكمة الاستئناف التجارية الحكم الابتدائي لعدم اختصاص ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت خلاف بين الشركاء حول الحسابات والإدارة والمركز المالي للشركة، وعدم كفاية المستندات لتحديد الوضع المالي كما أفاد تقرير الخبير المحاسبي. قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة بين الطرفين ابتداءً من دخول المدعية شريكة في 14/7/1420ه…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية