المادة السابعة عشرة: السجلات المحاسبية والقوائم المالية

النص الكامل للمادة ١٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها. يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام. إذا اقتضى إعداد القوائم المالية الأولية أو السنوية حصول الشركة المسيطرة أو التي تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال شركة أخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها أو المملوك في رأس مالها حصص أو أسهم، وجب عليها تقديم هذه المعلومات بالقدر الذي يمكن الشركة المسيطرة أو الشركة المالكة من إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. للهيئة وضع ضوابط لتقديم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية المعلومات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت صفة المدعى عليه كمدير الشركة وواجبه بتزويد الشركاء بالقوائم المالية قبل الجمعية العامة السنوية بـ21 يوماً وفق المادة 176 من نظام الشركات. رفض شرط التحكيم لأنه يتعلق بالحصص لا بواجبات المدير. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لانتها…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٤-٠٤-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت حق المدعي كشريك في الاطلاع على القوائم المالية المعتمدة وفق المادة 167 من نظام الشركات وعقد التأسيس، وأقر المدعى عليه بعدم إصدار قوائم مدققة، لذا ألزمت الدائرة بتسليمها. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم تقديم المدعي بينة على دفعها وأركان ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
أخرىالمدعي: رفضت

قيدت الفقرة ٣ من المادة ٢٣٠ من نظام الشركات نطاق الاعتراض على سعر الشراء فقط، بينما طالب المدعي برفض العرض الإلزامي كلياً لأسباب خارج نطاق الاعتراض المقرر نظاماً مثل افتقاد الشروط وإجراءات الاستحواذ. لذا حُكم بصرف النظر ورد الدعوى لعدم الت…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١١
أخرىالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه حيازته للمستندات وأكد بقاؤها في مقر الشركة، واستندت المحكمة إلى القاعدة الفقهية (الأصل في الصفات العارضة العدم) وعدم تقديم المدعي بينة كافية تثبت نقله للمستندات، كما رفض المدعي يمين المدعى عليه. رفضت شهادة الشركاء لأنهم شر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يتحقق الإخطار لاختلاف موضوعه عن الطلبات في الدعوى حيث كان الإخطار بطلب دفع مبلغ 1.665.270 ريال بينما الدعوى تطلب التفتيش والإجابة عن عمليات الشركة، مخالفاً المادتين 70 و71 من لوائح نظام المحاكم التجارية. كما أن الدعوى غير محررة بشكل صحي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٣١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى باطلة لكونها سابقة لأوانها إذ لا يمكن تضمين مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة قبل ثبوت عجز الشركة يقينًا عبر إجراء تصفية أو إفلاس، والشركة قائمة ولم يتم تصفيتها أو إعلان إفلاسها كما أقر وكيل المدعي. العجز عن السداد لا يُجزم إلا با…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٨
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الدعوى لأن شركة مصنع فنون الألمنيوم ذات مسؤولية محدودة ولا يوجد مبرر كافٍ لتضمين المدير ديون الشركة في أمواله الخاصة بناءً على المادة 28/1 من نظام الشركات التي تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن مخالفات وليس تضمين الديون. كما أ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت الدين على الشركة بحكم نهائي من المحكمة العمالية وقرار محكمة التنفيذ بتعذر التنفيذ، ويُعتبر الشركاء في شركة التضامن مسؤولين شخصيًا ومتضامنين عن ديون الشركة بموجب المادة 17 من نظام الشركات، وتحققت شروط الرجوع عليهما بموجب المادة 21 بعد إ…

التعويض: ٩٢,٠٢٣.٩٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٩-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت الحكم السابق ضد الشركة بحجية الأمر المقضي بموجب المادة 86 من نظام الإثبات، ولا يجوز قبول دليل ينقضه. الشركاء في شركة التضامن مسؤولون شخصياً ومتضامنين عن ديون الشركة بموجب المادة 17 من نظام الشركات، ونفي علمهم بالتعاقد لا يعفيهم. رفض ال…

التعويض: ٧,٦٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت اتفاق الشركاء بالإجماع على استمرار الشركة وتقديم الدعم المالي لتغطية الخسائر وفق المادة 181 من نظام الشركات، ولم تنازع المدعى عليها في القرار أو مقدار حصتها (12.5%)، ومسؤولية تغطية الخسائر تكون بنسبة الحصص في الشركة وليس بقدر المدفوع ف…

التعويض: ٢٢,٥٢٤,٣٤٨.٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢١-٠٥-٠٥
أخرىالمدعي: رفضت

لا يجوز الرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديونها، ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة وفقاً لنظامي الشركات أو الإفلاس. ثبت أن الشركة قائمة وتعمل، لذا عدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حصر المدعي دعواه بتضامن الشركاء في دين مثبت على الشركة التضامنية بقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية برقم 1174/1435. الحكم على الشركة التضامنية كافٍ لمطالبة الشركاء بالأداء دون إقامة دعوى جديدة وفقاً للمادة 21 من نظام الشركات. لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يقم المدعي بإخطار المدعى عليها كتابيًا بالحق المدعى به قبل إقامة الدعوى كما تقتضي المادة ١٩/١ من نظام المحاكم التجارية، مما يمنع السير في الدعوى لعدم توفر شروط قبول قيدها، لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠١-١٩
أخرىالمدعي: رفضت

بحث قبول الخصومة شرط أولي يسبق النظر في موضوع الدعوى وفق المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. مطالبة الشريك بالتضامن سابقة لأوانها قبل إشهار إفلاس الشركة والتحقق من عجزها عن الوفاء بديونها، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع ماليالمدعي: خسر

بينة المدعي كشف الحساب غير موصل للحكم لعدم بيان صفة معده ومعتمده. الخلطة ثابتة بإقرار المدعى عليه بالتعامل، وشرعاً البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أدى المدعى عليه اليمين على نفي الدين فحكمت الدائرة برفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة رأت أن الدعوى رفعت قبل أوانها لعدم ثبوت ركن الضرر على المدعي، إذ لم يقع رجوع شركة الزامل عليه بعد (حكم بعدم الاختصاص المكاني فقط)، والضرر محتمل فقط. كما أن المدعي يجب أن يرجع أولاً على الشركة ثم الشركاء المتضامنين بحصصهم قبل المطال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

استرداد دينالمدعي: كسب

ثبت عدم صحة دفع وكيل أحد المدعى عليهم بسابق الفصل لعدم إقامة دعوى التضمين سابقاً. ثبت تبلغ بقية المدعى عليهم عبر نظام أبشر وفق المادة 9 و10 من نظام المحاكم التجارية وقرار المجلس الأعلى للقضاء. استناداً للمادة 17 و21 من نظام الشركات تثبت مس…

التعويض: ١,٥٠٠,٩٣٥.٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها في الخصومة لأن التزام تزويد الشركاء بالقوائم المالية مرتّب على المدير لا على الشركة وفق المادة 167/2 من نظام الشركات. مسألة الصفة قائمة من تلقاء نفسها وتتعلق بالنظام العام بموجب المادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية