المادة الحادية والعشرون: الرقابة على حسابات الشركة

النص الكامل للمادة ٢١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٥
أخرىالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال في عقد التوريد، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. لذا حكمت الد…

التعويض: ١٢٤,٨٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٤
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' والبيان مقدار رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. وقد…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٨
استرداد دينالمدعي: كسب

ثبت الدين في ذمة الشركة التضامنية بحكم قضائي نهائي سابق، ولم يدفع المدعى عليه بسداد الشركة مما يثبت عدم الوفاء، وفقاً للمادة ٢١ من نظام الشركات التي تجيز مطالبة الشريك بعد إعذار الشركة. رفض إدخال الشريك الثاني لعدم تقديم بياناته وهويته مما…

التعويض: ٨٢٦,٨٩٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحاً بتسلم القوائم المالية وتمكين المدعية من الاطلاع على الحسابات البنكية بتاريخ أقصاه 2023/04/20م. الصلح جائز شرعاً ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، ونصت المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية على جواز تدوي…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت الدين على الشركة بحكم نهائي من المحكمة العمالية وقرار محكمة التنفيذ بتعذر التنفيذ، ويُعتبر الشركاء في شركة التضامن مسؤولين شخصيًا ومتضامنين عن ديون الشركة بموجب المادة 17 من نظام الشركات، وتحققت شروط الرجوع عليهما بموجب المادة 21 بعد إ…

التعويض: ٩٢,٠٢٣.٩٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٣١
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو بيان أنها شركة شخص واحد مخالفًا بذلك الفقرة (٢) من المادة ١٥٢ والمادة ١٥ من نظام الشركات مما يترتب عليه مسؤولية المدير شخصيًا وبالتضامن. الدعوى منظمة بنص خاص خارج…

التعويض: ٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٣١
أخرىالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو بيان أنها شركة شخص واحد مخالفًا بذلك المادة 152/2 والمادة 15 من نظام الشركات. رتب النظام على هذا الإخلال مسؤولية المدير شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة. لذا حك…

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت خلو العقد من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بعد اسم الشركة وعدم بيان مقدار رأس المال رغم كونها شركة شخص واحد مملوكة للمدعى عليه، مما يخالف الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات، فيكون المدير مسؤولاً شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة. لذ…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت خلو العقد من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بعد اسم الشركة وعدم بيان رأس المال مخالفًا للفقرة (2) من المادة 152 من نظام الشركات، مما يوجب مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا مع الشركة عن الالتزامات. إقامة الدعوى ضد المدير موافقة للنظام بناءً ع…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد، بعد التحقق من العقد المقدم. لذا حكمت الدائرة بإثبات مسؤوليته التضامنية مع…

التعويض: ١٠٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
أخرىالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو ما يفيد أنها شركة شخص واحد مخالفًا بذلك الفقرة (2) من المادة 152 من نظام الشركات التي تجعل المدير مسؤولاً شخصياً وبالتضامن. الواقعة منظمة بنص خاص خارج عموم قاعدة ع…

التعويض: ٧١٧,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت خلو العقد من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بعد اسم الشركة وعدم بيان مقدار رأس المال رغم كونها شركة شخص واحد مملوكة للمدعى عليه، مما يخالف الفقرة ٢ من المادة ١٥٢ من نظام الشركات. لذا ألزمت الدائرة المدعى عليه بالمسؤولية الشخصية التضامنية م…

التعويض: ٨٦١,٤١٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت الالتزام بذمة الشركة بحكم سابق، وتحققت شروط المسؤولية التضامنية للمدير الشخصية بموجب الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات لعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بجانب اسم الشركة في العقد، مما يجعل التضامن بحكم القانون يسمح للدائن بمطالب…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو ما يفيد أنها شركة شخص واحد، مما يخالف الفقرة (2) من المادة 152 والمادة 15 من نظام الشركات. رُتّب على هذا الإخلال مسؤولية المدير شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عدم وضع المدعى عليه عبارة ذات مسؤولية محدودة أو ما يفيد أنها شركة شخص واحد في العقد المبرم مع المدعي، مخالفًا بذلك الفقرة (2) من المادة 152 والمادة 15 من نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة. الدعو…

التعويض: ٤٣٤,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة أو ما يفيد أنها شركة ذات شخص واحد، مما يخالف الفقرة (٢) من المادة ١٥٢ وفقرة (١) من المادة ١٥ من نظام الشركات، فيكون المدعى عليه كمدير مسؤولاً شخصياً بالتضامن. الدعوى…

التعويض: ٩٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٣٠
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس أولاً، حيث ذمم الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة ولا يُسأل المدير إلا بعد التصفية وثبوت تفريطه وفق المادة 21 و155 و156 من نظام الشركات والمادة 7 من نظام الإفلاس. لم يثبت المدعي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت من العقد المبرم بين المدعي والشركة عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو بيان أنها شركة شخص واحد، مخالفاً الفقرة 2 من المادة 152 و المادة 15 من نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤولية المدير شخصياً وبالتضامن. الواقعة منظمة بنص خاص خارج عموم…

التعويض: ١٤٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية