المادة الثانية والعشرون: توزيع الأرباح

النص الكامل للمادة ٢٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها. لا يُلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية. تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت أن نصيب المدعية 5.15% من الأرباح القابلة للتوزيع وفق قرار الجمعية العامة المقدم من المدعى عليها والقوائم المالية المعتمدة، وقدره 330,073.95 ريال. لم يثبت طعن المدعية على قرار الجمعية بدعوى مستقلة والأصل سلامة القرار. القوائم المالية تع…

التعويض: ٣٣٠,٠٧٣.٩٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

غابت المدعى عليها رغم الإبلاغ عن طريق الصحيفة، وقدم المدعي بينته بشهادة الأسهم المختومة من الشركة التي تثبت مساهمته بـ٢٥٠ سهم بقيمة ٢٥٠,٠٠٠ ريال، ولم يتم إدراجه كمؤسس وفق الشروط المتفق عليها، فإلزمت الدائرة المدعى عليها بإعادة المبلغ غيابي…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت نص عقد الشراكة في المادة السابعة على حق الشركاء برأس المال إخراج الشريك بالعمل بإخطار قبل 3 أشهر، وقد تم الإخطار الرسمي وصدر قرار التعديل وصادقت عليه وزارة التجارة. يسري نص العقد على تعديل عقد التأسيس بخروج الشريك بالعمل دون الحاجة للإ…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة الاتفاق المؤرخ ٢٩/١٢/١٤٢٩هـ بشهادة الشاهد طارق الفياض الذي حرره وشهد عليه، وحلف المدعي اليمين القضائية باستحقاقه المبلغ دون استلامه. قبلت الدائرة الالتماس شكلاً بعد نقض وإعادة، وألزمت المدعى عليها غيابياً بالسداد مع استمرار الشركة…

التعويض: ٣,٦٦٠,٠٩٧ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية