المادة الخامسة والثلاثون: تعريف شركة التضامن

النص الكامل للمادة ٣٥ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن الشركة تضامنية بموجب السجل التجاري، وأن هناك حكماً قضائياً نهائياً ضد الشركة بمبلغ الدعوى، وقد تعذر استيفاء الحق من الشركة بعد إعذارها، مما يوجب المسؤولية التضامنية الشخصية للشركاء وفق المادة ٤٨ من نظام الشركات. رفض الدائرة دفع عدم…

التعويض: ٥٩٤,٣١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية وألزمت المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على القوائم المالية للشراكة من 1/9/2012 حتى 9/1/2018 استنادًا للمادة 35 من نظام الشركات التي تلزم بإعداد قوائم مالية وتمكين الشريك من الاطلاع عليها. رف…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن العقد المبرم لم يثبت إنشاء الشركة المتفق عليها، وأن البند الثالث من العقد ينص على إدارة مجلس من 5 أعضاء (3 من المدعية و2 من المدعى عليها) لا تنفرد المدعية بالإدارة، ولم يقدم المدعي دليلاً على إنشاء الشركة أو تفصيلاً لطلب تسل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-١١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

وجدت الدائرة وجاهة دفع المدعى عليه بسابقة الفصل في الدعوى رقم 4470273257 حيث تضمنت ذات الطلبات وصدر فيها حكم بعدم القبول لجمع عدة طلبات لا رابط بينها، مما يمنع إعادة طرحها، وحجية الحكم مانعة من إعادة النظر في ذات الشكل. أيدت دائرة الاستئنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-١٧
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً لأن المدعى عليه شريك ومدير في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يوصف بالتاجر، والتعامل محل الدعوى (ضمان أو قرض) يُعد عملاً مدنياً غير تجاري وفق المادة ٢ و١ من النظام التجاري والمادة ٣٥ و٥١/١ من نظام الشركات والما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعيًا لأن الشراكة شركة عنان فقهية لا نظامية، حيث قدم الأطراف المال والعمل، ولا تندرج تحت الشركات النظامية المحددة في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. الشراكة ليست شركة محاصة لعدم اتباع الشكل النظامي المنصوص ع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الشراكة شركة محاصة والمدعي شريك مستتر، ولم ينص عقد الشراكة على حقه في فحص المستندات أو الدفاتر، كما لم يمنح نظام الشركات هذا الحق للشريك المستتر إذ لا تسري عليها أحكام المادة 26 المتعلقة بشركة التضامن. الأصل أن يبقى الشريك المحاص مالكًا لح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بالأرباح لكن دون قرارات مكتوبة أو دعوات للمدعية لترحيلها، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. خالفت الشركة المادة 27 من نظام الشركات وعقد التأسيس بتصرفها في الأرباح دون موافقة المدعية. الأرباح دين حال للشريك بموجب المادة 35/2…

التعويض: ٢,٠٣٥,١٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-١٢
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

جواب المدعى عليه غير ملاقٍ ومناقض لنفسه، إقراره بالشراكة ثم إنكارها وادعاء تحويل الرأس مال، ثبت رأس المال بموجب العقد والشيكات وسند الاستلام كمحررات عادية حجة بموجب المادة 29/1 من نظام المحاكم التجارية، لم يثبت تحقق الأرباح أو أضرار التقاض…

التعويض: ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة مبلغ الأرباح وأن الشركة استثمرتها دون إرسال دعوات للمدعية أو إصدار قرارات مكتوبة أو موافقتها، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. خالفت الشركة المادة 27 من نظام الشركات وبند 12 من عقد التأسيس الذي يلزم بتوزيع الأرباح بنسبة…

التعويض: ١,٩٣٥,١٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-١٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة على تفريط المدعى عليه، بل ثبت تفويضه ببيع البضاعة وإصدار فواتير البيع من مؤسسة المدعي، وتحصله على سند لأمر، مما ينفي التفريط والتعدي. الحكم الابتدائي برفض الدعوى أُثبت في الاستئناف.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت شراكة المدعي مع المدعى عليه بحكم نهائي مكتسب القطعية في شركة محاصة تخضع لنظام الشركات، ويحق للشريك المستتر الاطلاع على القوائم المالية والكشوفات والمستندات وفق المواد 51 و35 و126/4 و173/3 من نظام الشركات، ودفع سبق الفصل مردود لعدم الف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

تسري المادة 35 من نظام الشركات على شركة المحاصة بموجب المادة 51، مما يلزم بتحديد الأرباح والخسائر وقوائم مالية مدققة، وحق الشركاء في استلامها والاطلاع على وثائق الشركة وفق العقد (المادتان 11 و12). لم يعقد المدير اجتماعات، وقُوبل شرط التحكي…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-١٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

للشريك الاطلاع على أوراق الشركة ودفاترها ويمكنه ندب خبير لإصدار تقرير بنفسه. مقصد القضاء الفصل في الخصومات وليس البحث عن بيّنات واجبة على المدعي. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٦-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت إقرار المدعي باستلامه رأس مال الشركاء الآخرين (200,000 ريال من بندر الجهني) وعدم تسليمها للمدعى عليه، مما يعد تفريطاً في التزاماته تجاه الشراكة. عقد الشراكة ملزم للأطراف وقواعد العدالة لا تسمح بإعادة رأس المال مع تفريط المدعي في توفير…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٦-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت الدائرة العلاقة بين الطرفين بأنها بيع حصة في شركة سياحية يملكها المدعى عليه، وأقر المدعى عليه باستلام المبلغ، وثبت تملكه لحصة بقيمة 500,000 ريال قبل الاتفاق. باع المدعى عليه الحصة دون موافقة المدعي وبوضيعة في قيمتها مما يجعله تصرف الف…

التعويض: ١٦٦,٦٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٥-١٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت انتهاء السنة المالية الأولى للشركة، ومن واجب المدير إعداد القوائم المالية وتمكين الشركاء من الاطلاع عليها وفق المادتين 172 و173 من نظام الشركات، ولم يثبت المدعى عليه إرسال المستندات. أما طلب المحاسبة والخبرة فمرفوض لعدم تحديد المخالفات…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد شركة مضاربة ملزم ينص على واجب المدعى عليه بتقديم تقارير شهرية ومحاسبة نصف سنوية، وللشريك حق الاطلاع على ميزانيات الشركة ودفاترها ومستنداتها. ثبت مماطلة المدعى عليه في تسليم المستندات مما ألزم بدفع أتعاب المحاماة الثابتة بعقد و…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٤٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية