نزاع شراكةالمدعي: كسب
حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتمكينها من الاطلاع على القوائم المالية للشركة، وهو حق منصوص عليه في المادة 175 من نظام الشركات التي تجب على المديرين إرسالها للشركاء. رفضت الدعوى في عدم تقديم المدعى عليه حصته من رأس المال لأن عقد ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
عقد الشراكة جائز وليس واجبًا، ولا يجوز للشركاء الرجوع على الشريك بإلزامه بدفع الحصة المتعهد بها مباشرة. المسؤولية تقتصر على تعويض الضرر الذي يلحق بالشركة أو الغير وفق المادة 7 من النظام، لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت صحة عقد الهبة المؤرخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م الموقع من الطرفين وحجة على المدعى عليه لعدم إنكاره الصريح لتوقيعه استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات، وجواز رجوع الأب في هبته لولده شرعاً بشرط عدم خروجها من ملك الابن أو زيادة متصلة في قيمة السهم ولم يث…
التعويض: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية الذي ثبت شراكة المدعي بناءً على الاتفاقية والإقرارات، لأن الاتفاقية معلقة على سداد كامل الدفعة الأولى (4,200,000 ريال) ولم يسدد المدعي إلا 2,000,000 ريال مما يخل بالشرط الواقع، فانتفى الحق في إثب…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حدث خطأ في تشكيل الدائرة بمشاركة قاض تم إنهاء خدمته بأمر ملكي قبل صدور الحكم، مما أدى إلى قرار إعادة نظر القضية بتشكيل جديد دون البت في الموضوع الأصلي، وهو ما يعد رفضاً شكلياً للحكم السابق.
رفض إجرائيثقة: متوسطة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت تحويل المدعي مبلغ ٩٠٠,٠٠٠ ريال لحساب المدعى عليه عبر حوالات بنكية، ولم يقدم المدعى عليه بينة على ادعائه بأن المبلغ داخل في حكم سابق أو أن المدعي أخل بالتزامه. رفضت المحكمة دفوع عدم الصفة والتحرير لثبوت الصفة الشخصية للمدعى عليه، وأيدت…
التعويض: ٩٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت توقيع الأطراف على اتفاقية الشراكة المؤرخة ١٩/٢/١٤٢٢ه التي أقر بها المدعى عليه، والتي نصت على إبقاء الشركات باسم أحد الشركاء مؤقتاً وليس على سبيل الديمومة، وأن إرادة الأطراف اتجهت لتأسيس شركة نظامية يظهر فيها الشركاء، مما يوجب إثبات الش…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠١-٢٢نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليه بشركة مضاربة والسند حفظ لحق رأس المال، والإقرار حجة شرعية. المضارب أمين على رأس المال ولا يضمن إلا بالتفريط، ونظام الشركات يمنع حرمان شريك من الخسارة. لذا أبطلت الدائرة السند التنفيذي ورفعت القرارات الصادرة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الصفة من النظام العام ومسألة أولية يجوز التمسك بها في أي مرحلة استنادًا للمادة 76 و30 من نظام المرافعات الشرعية. ثبت أن المدعية ليس لها صفة في الدعوى لأن عقد الشراكة يلزم المدعى عليها بتحويل 300,000 ريال لحساب الشركة التي تم تأسيسها، ويجب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبتت حجية عقد التأسيس الرسمي بموجب المادة 1/26 من نظام الإثبات، وأن المدعى عليه مدين بحصته بموجب المادة 7 من نظام الشركات. تبلغ برسالة نصية ونكل عن الحضر رغم طلبه مهلة سابقاً، مما يعد إقراراً بصحة الدعوى وفق المادة 30 من نظام المحاكم التجا…
التعويض: ٢٢,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدمت المدعية عقد تأسيس الشركة المحاصة الذي يثبت التزام المدعية عليها بحصة 6,700,000 ريال، والقوائم المالية وتقرير المراجع المستقل الذي يثبت استحقاق 2,900,000 ريال، وتخلف المدعية عليها عن الحضور رغم التبليغ قرينة تقوي دعوى المدعية، وبالتالي…
التعويض: ٢,٩٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٢-٠٤-٢٦نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه أن أساس العلاقة شركة مضاربة، والسند ضمان لرأس المال، والإقرار حجة شرعية على المقر. المضارب أمين على رأس المال ولا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، ولا يجوز اشتراط الضمان في عقد المضاربة بناءً على المادة 7 من نظام الشركات. لذا ح…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ادعاء المدعي ينافي نص عقد التأسيس الموثق الذي يحدد رأس المال بـ100,000 ريال، ولا يوجد عقد مكتوب أو بينة أقوى لدحضه، وشهادة الشهود لا ترقى لدرجة اليقين، وقد رفضت وكيلة المدعي يمين المدعى عليه، فالأصل ما في عقد التأسيس.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الدعوى ذات طبيعة نظامية محكومة بأحكام نظام الشركات، ولا يوجد في النظام نص يجوّز إخراج الشريك من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والنص الوحيد لإخراج الشريك موجود في شركة التضامن لخصوصية أحكامها ولا يقاس عليه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة صحة عقد الشراكة الذي يلزم المدعى عليه بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وإدارتها، ولم يقم المدعى عليه بذلك، مما يوجب إعادة رأس المال المدفوع (٤٠٠٠٠٠ ريال). رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم ثبوت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السب…
التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي في رفعها، إذ يجب على الشركة لا الشريك الفردي مطالبة المدعى عليه بسداد رأس المال المتبقي وفقاً للمادة 7 من نظام الشركات. استندت إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية بشأن الدفع بعدم الصفة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبتت الشراكة بقرائن قوية تشمل الوكالة الواسعة، الكفالة في القرض، الحركة المالية في الحسابات البنكية، ومحادثة واتساب منسوبة للمدعى عليه يقر فيها بالشراكة، مع عدم جواب موضوعي من المدعى عليه. أدى المدعي اليمين القضائية في جانبه الأقوى فثبتت ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يقم المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوماً من إقامة الدعوى كما نصت المادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من اللائحة التنفيذية. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار النظامي.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.