المادة السادسة والأربعون: إجراءات الانسحاب والإخراج

النص الكامل للمادة ٤٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب. يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء. يجب على الشريك المنسحب من الشركة، أو باقي الشركاء في حال إخراج شريك؛ قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري، ولا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر. للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة عدم تقديم المدعي بينة كافية على انعقاد عقد الشراكة المحاصة رغم إنكار المدعى عليهما، حيث تتطلب المادة 46 من نظام الشركات موافقة جميع الشركاء لضم شريك جديد وهو ما لم يثبت، كما تنص لائحة الكليات الأهلية على وجوب موافقة وزارة التعل…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٢-١٢-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

تصالح الأطراف على خروج المدعى عليه من الشركة مقابل 4,000,000 ريال سعودي بالإضافة إلى أرباحه من قضية سابقة قدرها 558,422.28 ريال مقسطة على دفعات محددة. تحققت الدائرة من استيفاء عقد الصلح لأركانه وشروطه وأثبته ولزمت الأطراف بتنفيذه بناءً على…

التعويض: ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٢-١٠-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لإثبات شراكة محاصة يجب أن تقام ضد الشركاء أعينهم لا ضد المؤسسة محل الشراكة، إذ لا شخصية معنوية مستقلة للشركة المحاصة وترتبط بذمم الشركاء وفق المادة ٤٣ من نظام الشركات، كما لم يتم إقامة الدعوى ضد جميع الشركاء رغم وجود شركاء آخرين.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

تبين للدائرة من الاطلاع على مذكرات الأطراف أن وكيل المدعى عليهما انتهى إلى إنكار الدعوى وأن حقيقتها استثمار أموال المدعي عبر موكله علي الشمري بالتشغيل وتسليم أرباح دون تملك حصص، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة بيان المستندات مما…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه رأس المال 1,210,000 ريال وعنها أرباح 870,000 ريال بعد خصم خسارة 73,000 ريال، إجمالي 2,007,000 ريال. أقر المدعي باستلام 1,093,572 ريال، ولم يبين المدعى عليه زيادة. رفض الطرفين اليمين القضائية، فألزمت الدائرة المدعى عل…

التعويض: ٩٦٣,٤٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

تبين للدائرة من خلال الاطلاع على مذكرات الأطراف أن وكيل المدعى عليهما انتهى إلى إنكار الدعوى وأن حقيقتها استثمار أموال المدعي عبر التشغيل دون تملك حصص، وقد جرى رفع الجلسة للنظر فيما قدم مع تشكيل جديد وخلل تقني، مما أدى إلى صرف النظر عن الد…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

حصرت الدعوى في طلب الاطلاع على القوائم المالية والمستندات، وكفل نظام الشركات هذا الحق للشريك غير المدير بموجب المادة 173/3 للاطلاع على أعمال الشركة ودفاترها قبل عرض الحسابات السنوية. الاطلاع سبيل لمعرفة الأرباح والحقوق وقطع النزاع وفيه مصل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت الخلاف الاستحكام بين الشريكين وفقدان الثقة مما يجعل استمرار الشراكة غير مجدٍ. نص نظام الشركات المادة 16 على حق طلب التصفية عند وجود أسباب تبرر ذلك كاستحالة التفاهم. رفضت المحكمة تأثير دعوى الطرف الثالث لعدم إثبات شراكته في عقد التأسيس…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبتت شراكة المدعي بنسبة ٧% في حصة المدعى عليه فيصل بناءً على الاتفاقية الموقعة بينهما وسندات القبض وإقراره بذلك، إذ كانت الاتفاقية تتعلق بحصة فيصل الشخصية في الشركة وليس الشركة مباشرة. أما الشراكة في الشركة نفسها فلم يثبت المدعي موافقة الش…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

بحثت الدائرة في الصفة أولاً كشرط أولي وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، ووجدت نقص الصفة لأن المدعي يطالب بإثبات ملكية حصص في الشركة بمخاصمة شريك واحد فقط دون باقي الشركاء المسجلين في السجل التجاري، مما يستوجب عدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت قيام الشراكة بعقد مؤرخ 7/8/1399هـ لكنها انتهت بشطب السجل التجاري في 1/4/1408هـ دون إثبات تجديدها خلال 23 سنة. شهادة الشريك الثالث أكدت انتهاء الشراكة وعدم وجود مطالبات، وإفادة المحاسب نفت وجود مستحقات. الخطابات المقدمة لا تثبت استمرار…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية