المادة الخامسة والأربعون: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازله

النص الكامل للمادة ٤٥ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري. إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة. إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته، فيكون المتنازَل له مسؤولًا قِبَل دائني الشركة عن ديونها السابقة واللاحقة لانضمامه، ولا يكون المتنازِل مسؤولًا عن الديون قِبَل دائني الشركة إلا إذا اعترضوا على إعفائه من المسؤولية خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازِل مسؤولًا بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن العقد المبرم لم يثبت إنشاء الشركة المتفق عليها، وأن البند الثالث من العقد ينص على إدارة مجلس من 5 أعضاء (3 من المدعية و2 من المدعى عليها) لا تنفرد المدعية بالإدارة، ولم يقدم المدعي دليلاً على إنشاء الشركة أو تفصيلاً لطلب تسل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مقدمة قبل أوانها لأن المشروع محل الشراكة ما زال قيد الإنشاء وعدم قيام الشراكة يعني عدم وجود المستندات المطلوبة مثل القوائم المالية وكشوف الحسابات. كما تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون إثبات شراكة المدعية فيها. استندت ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت وجود عقد شراكة مكتوب أو شفوي يحدد نوع الشركة ورأس مالها والتزامات الأطراف، مع اختلال أركان الشركة المحاصة خاصة عدم رضا جميع الشركاء بعضهم ببعض وعدم علمهم بحصص بعضهم. يتعارض ذلك مع المادة 45 و9 من نظام الشركات والمادة 16(4) من نظام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الشراكة شركة محاصة والمدعي شريك مستتر، ولم ينص عقد الشراكة على حقه في فحص المستندات أو الدفاتر، كما لم يمنح نظام الشركات هذا الحق للشريك المستتر إذ لا تسري عليها أحكام المادة 26 المتعلقة بشركة التضامن. الأصل أن يبقى الشريك المحاص مالكًا لح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢١-٠١-١٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت من العقد أن المشاركة كانت في مهرجان (...) لمدة ٩٠ يوماً وليست شراكة في الشركة ككل، ولا يحق للمدعية الاطلاع على ميزانيات الشركة خارج نطاق المشاركة المحددة زمنياً. لم تقدم المدعية ما يثبت شراكتها في الشركة، فلا ترقى البينات إلى إثبات الح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية لكنها رفعت قبل أوانها إذ يتطلب طلب الأرباح اطلاع المدعي على القوائم المالية وإرفاق المستندات، وقد صدر حكم بتمكينه من المستندات لكنه لم يكتسب القطعية حتى الآن.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأن الدعوى تتعلق بشركة عنان فقهية وليست شركة مضاربة أو محاصة خاضعة لنظام الشركات، حيث يختص القضاء العام بنظر المنازعات الناشئة عن الشركات الفقهية غير المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ردت المحكمة الدعوى لمضي أكثر من 5 سنوات على نشوء الحق المدعى به مخالفاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، حيث أقر المدعي بنشوء الشراكة في 1434هـ. كما أن السجلات التجارية مسجلة باسم المدعى عليه نايف فقط ولا توجد عقود مكتوبة تثبت الشراكة ك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

حصرت الدعوى في طلب الاطلاع على القوائم المالية والمستندات، وكفل نظام الشركات هذا الحق للشريك غير المدير بموجب المادة 173/3 للاطلاع على أعمال الشركة ودفاترها قبل عرض الحسابات السنوية. الاطلاع سبيل لمعرفة الأرباح والحقوق وقطع النزاع وفيه مصل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية تتعلق بالنظام العام، وقد تبين أن الشراكة بين الطرفين هي شركة عنان (مال وعمل من كلا الجانبين) وليست من المنازعات الخاصة بنظام الشركات أو المضاربة، لذا فهي خارج اختصاص المحكمة التجارية ومن اختصاص المحاكم ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ كرأس مال شراكة وحساب الدائرة للحوالات البنكية بمجموع 745,000 ريال. الأصل في العقود اللزوم ولا يجوز فسخها إلا لسبب شرعي، وعدم كتابة العقد أو تسليم القوائم لا يوجب فسخاً إذ العقد نافذ بمجرد الإيجاب والقبو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

عقد الشراكة جائز وليس لازمًا فيحق لأي شريك طلب انسحابه، ونصت المادة 50 من نظام الشركات على انقضاء شركة المحاصة بانسحاب أحد الشركاء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وقد أقر المدعى عليهم بالشراكة ولم يثبت العقد شرطًا ينافي ذلك، لذا انقضت الشراك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رُدت الدعوى لعدم تحريرها وبطلان صحيفة الدعوى لتناقضها وغموضها وعدم تحديد نوع الشراكة المطلوب إثباتها. كما دفع المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة التجارية لعدم شمول نظام الشركات الجديد شركة المحاصة، ولعدم جواز الإثبات بالشهادة فيما يخالف عقد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية