نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت أن الشركة تضامنية بموجب السجل التجاري، وأن هناك حكماً قضائياً نهائياً ضد الشركة بمبلغ الدعوى، وقد تعذر استيفاء الحق من الشركة بعد إعذارها، مما يوجب المسؤولية التضامنية الشخصية للشركاء وفق المادة ٤٨ من نظام الشركات. رفض الدائرة دفع عدم…
التعويض: ٥٩٤,٣١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-٠٦-٢٤نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليهما في مجلس القضاء بصحة العلاقة التعاقدية واستلام رأس مال المدعي، وهو إقرار شرعي حجة قاطعة. العلاقة شركة محاصة مستترة تحت مظلة المؤسسة، مما يوجب التضامن بينهما وفق المادة ٤٨ من نظام الشركات. حسبت الأرباح الزائدة عن رأس المال…
التعويض: ٤٣١,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لأن المدعى عليه ليس تاجراً ولا شريكاً مثبتاً، والمنازعة ليست ناتجة عن عقد تجاري أو علاقة تجارية. الدعوى مقامة على المدعى عليه بصفته ضامناً بموجب اتفاقية الصلح فقط، وتختص بها المحكمة العامة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية للمبلغ من خلال الشيك الموقع من المدعى عليه واتفاقية التسهيلات وكشف الحساب وخطاب مطابقة الرصيد المختوم بختم مصنع المدعى عليه، كما أقر وكيله بصحة المبلغ. الشركة بين المدعى عليه وشريكه شركة محاصة فيعامل المدعى عليه كمتضامن…
التعويض: ٣٣٤,١٤٠.٨٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الدعوى شراكة محاصة بموجب المادة 43 من نظام الشركات التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تقيد في السجل التجاري. حصة المدعي محاصة فلا سبيل له بفسخ بيع المعدات بل المطالبة بالتعويض فقط. لذا رفضت الدائرة الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت عقد البيع بموجب العقد المقدم وسندات الأمر الموقعة من المدعى عليه خالد حميدان مع إقراره بحجيتها، كما ثبت صفة المدعى عليه خالد بموجب عقد الشراكة المحاصة وعمل يكشف عن الشركة مما يجعلها تضامن واقعياً بموجب المادة 48 من نظام الشركات. دحضت ا…
التعويض: ١٢,٦٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى ومن المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. علاقة المدعيين التعاقدية مع عساف العتيبي وليس مع المدعى عليه غانم، ولا صفة للمدعيين قِبل المدعى عليه وفق المادة 48 من…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
دخلت المدعية في شراكة محاصة مع مشاري العنزي وليست ظاهرة، وتنص المادة 12 من نظام الشركات على وجوب كتابة وتوثيق عقد التأسيس والتعديلات باستثناء شركة المحاصة، والمادة 43 على عدم شهرها وعدم تسجيلها تجارياً، والمادة 48 على عدم حق الغير إلا على…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت دين الشركة التضامنية بموجب حكم قضائي نهائي رقم 437813322 بقيمة 3,600,000 ريال، ويجوز مطالبة الشريك عبدالعزيز بأمواله الخاصة بالتضامن استنادًا للمادة 35 و48/1-2 من نظام الشركات، وللمدعى عليه حق الرجوع على باقي الشركاء. حكمت الدائرة بتضم…
التعويض: ٣,٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأن مطالبة الشريك التضامني تُقدم لدى محكمة التنفيذ بعد إثبات تعذر الاستيفاء من الشركة وفق المادة 48/1 من نظام الشركات. رفضت دائرة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المهلة الن…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.