المادة التاسعة: اكتساب الشخصية الاعتبارية

النص الكامل للمادة ٩ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس. يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمُّل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة. إذا لم تستوفَ إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه وفق المادة ١٠١ من نظام الإثبات، وقررت المحكمة ندب خبير لمعاينة وحصر الأعمال المنجزة فقط دون الخوض في الجوانب الموضوعية خارج اختصاص القضاء الاستعجالي، واعتمدت تقرير الخبير في…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

المحكمة رفضت الدعوى لأنها مقدمة قبل أوانها، إذ الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحمل ديونها ذمتها المستقلة وفق المادة 156 من نظام الشركات، ولا يجوز مساءلة المدير أو الشركاء قبل تصفية الشركة والتحقق من عدم كفاية أصولها لسداد الديون. والشركة ق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة أن المدعى عليها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة لها شخصية اعتبارية مستقلة بذمتها المالية عن مالكيها وفق المادتين ٩ و١٥٦ من نظام الشركات، لذا فهي مسؤولة عن ديونها السابقة رغم انتقال الملكية وعدم ذكر المديونية في عقد المبيعة. ال…

التعويض: ٢٨٢,٠١٧.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٧-٠٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوضة لعدم الصفة لأن التعاقد كان مع مؤسسة مركز منزلي (سجل تجاري رقم موحد 7008299070) وليس مع المدعى عليها شركة صالة العروض الاقتصادية (رقم موحد 7003946659). الشركات لها شخصية اعتبارية مستقلة بموجب المادة 9 من نظام الشركات.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

جميع الطلبات تتعلق بحقوق شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة، وليس للمدعي الحق في تمثيل الشركة والمطالبة بحقوقها دون تفويض نظامي، مما يعني انعدام صفة المدعي في الدعوى وفق المادة 76/1 من نظام المرافعات الش…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٣١
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

انعدام الصفة الفعلية للمدعى عليه حيث ثبت أن الكيان التجاري هو شركة ذات مسؤولية محدودة تستقل بذمتها المالية عن مالكيها وفق المادة 9 من نظام الشركات، ولا يجوز اختصام مالك المؤسسة السابقة بصفته الشخصية. التحقق من الصفة من المسائل الأولية وفق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-١٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ردت الدائرة الدعوى لعدم صفة المدعين في المطالبة وسبق الفصل فيها بأحكام سابقة، ولتغيير الطلبات وعدم صحة الإخطار، ولعدم انعقاد الاختصاص النوعي، مع الاستناد إلى أحكام سابقة أثبتت رشد المورث وتصرفاته بحياته.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت وجود عقد شراكة مكتوب أو شفوي يحدد نوع الشركة ورأس مالها والتزامات الأطراف، مع اختلال أركان الشركة المحاصة خاصة عدم رضا جميع الشركاء بعضهم ببعض وعدم علمهم بحصص بعضهم. يتعارض ذلك مع المادة 45 و9 من نظام الشركات والمادة 16(4) من نظام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٢١
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن المدعي ممثل لشركة (...) إحدى شركاء الشركة المصفاة وليس شريكًا أصالة، ولم يقدم بينة على تحمله كافة خسائر الشركة، وأن السند لأمر محرر كضمان لشركته بناءً على قرار مجلس الإدارة الموقع منه، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

بحث القبول من المسائل الأولية سابقة للنظر في موضوع الدعوى، والصفة شرط لصحة سماع الدعوى. الشركة تحت التصفية ويمثلها المصفي (مكتب محمد بن سالم ضباب) أمام القضاء وفق الفقرة الأولى من المادة 252 من نظام الشركات، لذا رفع المدعي الدعوى من غير ذي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

القول قول الدافع مع يمينه، وقد وجهت اليمين المتممة للمدعي فأداها مؤكداً تسليم المبلغ للشراكة وعدم استلامه. لم يثبت المدعى عليه انعدام الشراكة، وثبت تفريطه في حفظ السيارات كما أقر بتشغيلها سابقاً أمام المحكمة العامة.

التعويض: ٢١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٤
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت حق المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة لمماطلة المدعى عليها في الدعوى السابقة وفق قاعدة 'لا ضرر ولا ضرار' وفتوى ابن تيمية. الدائرة حددت الأتعاب بنسبة ١٠٪ من المبلغ المحكوم به سابقاً (٧١٩٣٦٠ ريال) وهو ٧١٩٣٦ ريال كونه معتداً عرفاً. الدفع…

التعويض: ٧١,٩٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الإيجار وسندات الأمر المختومة من المدعى عليهما وحجيتها عليهما بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكارهما الصريح. أقرت المدعى عليها بالتعاقد وأن الحق نشأ في ذمتها كمؤسسة قبل تحولها لشركة، ويبقى السلف مسؤولاً تضامناً بموجب الم…

التعويض: ٥٠,٣٥٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بمقدار الدين البالغ 300,000 ريال الناشئ عن حوالة الدين، وأن الشيكات صدرت له لكن انتهت مدتها النظامية دون صرف. الإقرار حجة وبينة قاطعة عليه، وهو أقوى البينات، فثبت حق المدعية وكُفي بإقراره.

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن قرار مجلس الإدارة أعطى المدعى عليه، رئيس المجلس، صلاحية التصرف منفرداً بعقد التأسيس، وأن القرار أضاف صلاحية مشاركة المدعي فقط دون إسقاط صلاحية المدعى عليه. كما لم يقدم المدعي دليلاً على وقوع ضرر للشركة من التصرف. لذا رفضت الدعوى لعد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب فسخ الشراكة ورد رأس المال لأن الشركة ذات مسؤولية محدودة ولا يجوز فسخها قبل انتهاء مدتها، وثبت علم المدعي بالتقييم والوضع المالي، والتاجر لا يغبن ويتحمل الربح والخسارة، ولم يثبت المدعي خطأ التقييم، وطلب الدعم المالي غير مرت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٧-١١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

قرر وكيل المدعية أن موكلته لم تخطر المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة الدعوى، وهو شرط من شروط قبول قيد الدعوى وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط قبولها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢٠-٠٣-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت انعقاد الشراكة بعقد مبرم شكل شركة محاصة وفق نظام الشركات، وأقر المدعي بدفع المدعى عليه 950,000 ريال من رأس المال فيجعله مديناً بالمتبقي 250,000 ريال وفق المادة 7 من نظام الشركات وبند 7 من العقد. المدعى عليه ملزم بحصته من الإيجار 105,00…

التعويض: ٣٥٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية