المادة السادسة والسبعون: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

النص الكامل للمادة ٧٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغًا معينًا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم، ويجوز كذلك أن يحدد نظام الشركة الأساس الحد الأعلى لتلك المكافآت. وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن عقد الشراكة ساري ويتجدد تلقائياً حسب البند الثاني، ولم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد. طلب رد رأس المال سابق لأوانه قبل إجراء المحاسبة والتخارج، مع اضطراب في طلبات المدعية وتناقضها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت أن المدعي عضو مجلس إدارة الشركة والشركات التابعة وحضر مجالسها وقدم شهادة مكتوبة وأدى اليمين القضائية على صحة دعواه. تبلغ المدعى عليها وتخلفت عن الحضور وعدم تقديم دفاع فاعتبرت الخصومة حضورية وتوجهت الدائرة للحكم لمصلحة المدعي كأقوى المت…

التعويض: ١,١٧٨,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة عدم وجود سند نظامي يُلزم برد مكافأة عضو مجلس الإدارة بناءً على المخالفات المزعومة، إذ تنظم المادة ٧٦ من نظام الشركات صرف المكافآت حصراً بناءً على حضور الجلسات والأعمال الإدارية دون ربطها بمخالفات المادة ٧١ و٧٢. كما ثبت انقضاء ا…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠١-١٣
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعي لمكافأة قدرها 90,000 ريال بناءً على محضر لجنة الترشيحات والمكافآت والتقرير السنوي والقوائم المالية التي أقرت الشركة فيها بهذه المكافآت، وخلت دفوع المدعى عليها من بينة على اشتراط موافقة الجمعية العامة على المبالغ المحددة،…

التعويض: ٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لمكافأة 120 ألف ريال عن عضويته في مجلس الإدارة عام 2018م بناءً على توصية لجنة المكافآت ومصادقة مجلس الإدارة في التقرير السنوي والقوائم المالية التي تضمنت تخصيص 970 ألف ريال لمكافآت الأعضاء، وهو موافقة ضمنية. المحكمة التج…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لمكافأة 120,000 ريال عن عضويته في مجلس الإدارة لعام 2018م بناءً على توصية لجنة المكافآت ومصادقة مجلس الإدارة في التقرير السنوي والقوائم المالية التي تضمنت تخصيص 970,000 ريال لمكافآت الأعضاء، وهو ما يُعد موافقة ضمنية من ا…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٢٨
أخرىالمدعي: خسر

للشركة ذمة مالية مستقلة عن الشركاء وسجلها التجاري قائم ولم تُصفَ. الدين متعلق بذمة الشركة لا الشركاء، والمدعي ليس عضواً في مجلس الإدارة بل مدير تنفيذي. لا وجاهة لطلب التصفية لسداد دين لم تُواجه به الشركة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠١-٠٦
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت عدم وجود سبب مقبول لعزل المدعي من مجلس الإدارة وفق المادة 68 من نظام الشركات، حيث رفضت المحكمة أسباب المدعى عليها مثل الأداء المالي الضعيف وارتفاع التكاليف لعدم كفايتها إثبات خطأ. اعتبرت المحكمة العزل خطأً يوجب التعويض عن الأضرار المعن…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠١-٠٦
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة عدم وجود سبب مقبول لعزل المدعي وفق المادة 68 من نظام الشركات، حيث رفضت أسباب المدعى عليها لعدم كفايتها إثبات خطأ يستوجب العزل، وأقرت بوقوع أضرار معنوية مباشرة على المدعي. قدرت المحكمة التعويض بـ500,000 ريال استنادًا لمكافأة عضو…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٧-٠٣-٢٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه استلم 400,000 ريال بغير وجه حق مخالفاً للمادة 21 والـ43 من النظام الأساسي وللمادة 76 من نظام الشركات التي تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بـ2000 ريال لكل جلسة أو نسبة من الأرباح بعد توزيع 5% على المساهمين. الدعوى برد المب…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

تبين للمحكمة من تقرير الخبير المحاسبي عدم وجود ما يؤيد تحقيق المدعى عليه منفعة شخصية من الاستثمارات في أسهم الشركات المذكورة أو التأثير على سعر السهم وفق البيانات والمعلومات المتوفرة، واطمئنت المحكمة لما انتهى إليه الخبير، لذا رفضت الدعوى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية