خرق العقدالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه أصالة باستلام المبلغ كاملاً وبصحة الإقرار الكتابي بإعادته، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة لا يقبل الرجوع عنه. لم تكتمل إجراءات نقل الحصص بالقيد في السجل التجاري كما يشترط نظام الشركات المادة ٢٥/١، فللمشتري استرداد الثمن. التقرير…
التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
ليس من الممكن الرجوع على أعضاء مجلس الإدارة في أموالهم الخاصة إلا بعد تصفية الشركة أو الإفلاس للتحقق من عدم كفاية أموالها لسداد الديون وفق نظام الشركات ونظام التنفيذ. لم يثبت المدعي شبهة التهريب بعدم تقديم تقرير الخبير، ولا يُعتبر تقرير ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
ثبت للدائرة عدم وجود سند نظامي يُلزم برد مكافأة عضو مجلس الإدارة بناءً على المخالفات المزعومة، إذ تنظم المادة ٧٦ من نظام الشركات صرف المكافآت حصراً بناءً على حضور الجلسات والأعمال الإدارية دون ربطها بمخالفات المادة ٧١ و٧٢. كما ثبت انقضاء ا…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الشركة مساهمة مقفلة ولها كيان مستقل، ولا يمكن إثبات مسؤولية المديرين عن ديون الشركة إلا بعد تصفيتها وإثبات عدم كفاية أموالها. الشركة قائمة ولم تصف، لذا المطالبة غير مقبولة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوضة لإقامتها قبل أوانها لعدم استيفاء المدعي السبل النظامية الكاملة ضد الشركة أولاً، بما في ذلك مطالبة الشركة والوصول إلى حلها لإثبات عجزها عن السداد قبل تضمين المديرين شخصيًا.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت أن قرار مجلس الإدارة أعطى المدعى عليه، رئيس المجلس، صلاحية التصرف منفرداً بعقد التأسيس، وأن القرار أضاف صلاحية مشاركة المدعي فقط دون إسقاط صلاحية المدعى عليه. كما لم يقدم المدعي دليلاً على وقوع ضرر للشركة من التصرف. لذا رفضت الدعوى لعد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى تحتاج إلى خبرة محاسبية فنية لتحديد العلاقة السببية بين أخطاء مجلس الإدارة والضرر، إذ تستلزم مراجعة ميزانيات الشركة وقرارات المجلس. رفض المدعي تحمل كامل أتعاب الخبرة رغم إمكانية استردادها عند الفوز، مما يتعذر معه الفصل في الدعوى. لذا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن القرار صدر بأغلبية 99.76% من الشركاء في ظروف استثنائية بعد عزل المدير السابق بحكم قضائي مما خلى الشركة بدون إدارة، وأن إلغاءه يسبب مفاسد جسيمة للشركة والشركاء. الإجماع مشروع لكن الظروف الحرجة تغتفره لحفظ المال ودفع الضرر، ول…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
المادة 78 من نظام الشركات لا تُلزم أعضاء مجلس الإدارة بسداد الأحكام الصادرة ضد الشركة، إذ يؤدي ذلك إلى تعدد المحكوم به مع اتحاد محل الحق وتحميل الدين ذمتين مختلفتين وهو ممتنع شرعاً ونظاماً. الفرق بين هذه المطالبة ودعوى التعويض عن المسؤولية…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
تحققت أركان الطلب العاجل جدية واستعجال؛ جدية من خلال عقود البيع والشراء والإيجار التي تثبت البيع الصوري وإخفاء الأموال، وتقديم شيك ضمان بـ200,000 ريال، واستعجال لأن منع السفر من الطلبات العاجلة بنظام المحكمة التجارية. دائرة الاستئناف أيدت…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
لا يمكن الرجوع على مدير الشركة في أمواله الخاصة إلا بعد تصفية الشركة أو إجراءات الإفلاس للتحقق من عدم كفاية أموال الشركة، وهو ما لم يتم. تعذر التنفيذ الجزئي لا يُعد معيارًا لتحديد المركز المالي، ويجب تصفية الشركة لقياس الديون مقابل الأصول.…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يتقدم المدعي بدعوى المسؤولية المنصوص عليها في نظام الشركات ضد إدارة الشركة ولم يبلغ الشركة بعزمه كما في المادة 80، ويجب عليه إثبات عدم مشروعية الصرف عبر دعوى المسؤولية أولاً قبل طلب إلزام الشركة بالاسترداد. كما لم يلتزم بالإجراءات النظا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم يثبت للمحكمة الابتدائية تجاوز المدعى عليه لصلاحياته لعدم كفاية التقرير المحاسبي المقدم والذي لم يوضح المخالفات وكان ختامه لأغراض التعريف فقط. اعتمدت المحكمة حكمها على عدم تقديم بينة موصلة. في الاستئناف، أيد تقرير الخبير المحاسبي عدم وجو…
حكم موضوعيثقة: متوسطة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
رغم الإجراءات الطويلة والمذكرات المتبادلة حول الدفوع الشكلية (عدم الاختصاص المكاني، التقادم، عدم الصفة، اشتراط موافقة الجمعية)، إلا أن النص المقدم مقطوع قبل الحكم النهائي. الدعوى لم تُفصل موضوعياً ولا شكلياً في النص المتاح، مما يجعل النتيج…
رفض إجرائيثقة: منخفضة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
خالف وكيل المدعي شرطًا شكليًا بإخطار المدعى عليها كتابيًا بالدعوى ومستنداتها قبل 15 يومًا من إقامتها وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، وخلت صحيفة الدعوى مما يفيد الإخطار، لذا قررت الدائرة عدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
تبين للمحكمة من تقرير الخبير المحاسبي عدم وجود ما يؤيد تحقيق المدعى عليه منفعة شخصية من الاستثمارات في أسهم الشركات المذكورة أو التأثير على سعر السهم وفق البيانات والمعلومات المتوفرة، واطمئنت المحكمة لما انتهى إليه الخبير، لذا رفضت الدعوى…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت انتفاء صفة المدعى عليه في الدعوى إذ كانت الشراكة مع وكالة (...) وليس معه شخصياً، وقد انقضت المدة النظامية لدعوى المسؤولية وفقاً للمادة 565 من نظام الشركات، كما سبق الفصل في الدعوى بحكم نهائي من المحكمة العامة.
رفض إجرائيثقة: متوسطة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت أن المدعى عليه استلم 400,000 ريال بغير وجه حق مخالفاً لنظام الشركات مادة 76 والنظام الأساسي مواد 21 و43 اللذين حددا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بـ2000 ريال لكل جلسة ونسبة من الأرباح بعد توزيع 5% على المساهمين. الدعوى برد المبالغ المأخوذة…
التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.