المادة الثانية عشرة: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة

النص الكامل للمادة ١٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ورقم قيدها لدى السجل التجاري. ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. ج-عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٨-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن إقامة دعوى المسؤولية ضد المدير عن ديون الشركة تستلزم تصفية الشركة أولاً وفق نظام الإفلاس مادة 92، حيث يحق للدائن طلب التصفية إذا تعذر السداد، ولا يعود الدائن إلا بما تعذر استيفاؤه بعد التصفية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لا يمكن الجزم بعجز الشركة عن أداء الديون إلا بعد حلها وتصفيتها وثبوت عجزها، والدعوى أقيمت قبل أوانها بينما الشركة لا تزال في طور التصفية الإدارية دون تبيّن عجزها، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل اكتمال إجراءات التصفية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى سابقة لأوانها لأن الشركة لم يتم تصفيتها أو إعلان إفلاسها، مما يمنع التحقق من وقوع الضرر المزعوم (عدم قدرة الشركة على السداد)، ويجب بحث شروط قبول الدعوى قبل الخوض في موضوعها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢٤-٠١-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت دفع المدعي مبلغ 100,000 ريال مقابل أسهم بموجب سند القبض المختوم، لكن المدعى عليها لم توثق زيادة رأس المال في السجل التجاري مما يجعل العقد باطلاً وفق المادة 12 من نظام الشركات. وجهت اليمين المتممة للمدعي لعدم إصدار شهادة الأسهم أو إعادة…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٣-١١-١٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه الأول عبدالله القحطاني بصحة الشراكة واستلام المبالغ من المدعين كقيمة الحصص، مما يؤكد صحة عقد الشراكة المؤرخ 14/11/1442هـ بإرادة الأطراف. عدم دفع المدعى عليه الثاني سامي فيضي بدليل على عدم تسديد المدعين يؤكد إقراره بالعقد. أ…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لمخالفته نصوص نظام الشركات، حيث يترتب نقل الحصص على وجود شركة مكونة من شخص واحد مخالفًا للفقرة 2 من المادة 154، ويتطلب تعديل عقد التأسيس موافقة شركاء بثلاثة أرباع رأس المال وفق الفقرة 2 من المادة…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-١٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليهم ومخالفة طلب إثبات الشراكة للمادة 12 من نظام الشركات التي تتطلب عقداً مكتوباً موثقاً. ألغت محكمة الاستئناف الحكم وأكدت عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن الدعوى تتعلق بمنازع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

خلت أوراق القضية من بينة تثبت دعوى المدعي بأن رأس المال المتفق عليه مليون ريال مناصفة، رغم اتفاق الأطراف على صورية الرأس المال المدون في عقد التأسيس. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الدعوى، فتم الحكم برفض الدعوى لعدم كفاية البينة م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٠١
أخرىالمدعي: خسر

العقد مبرم بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٢٩هـ أثناء سريان نظام الشركات عام ١٣٨٥هـ الذي لا يوجب مسؤولية تضامنية للمدير عن عدم بيان رأس المال، ولا يجوز تطبيق نظام ١٤٣٧هـ بأثر رجعي. لذا أُلغي الحكم الابتدائي ورفضت الدعوى لعدم ارتكاب مخالفة موجبة للمسؤولية ا…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية بالرياض غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى المتعلقة بالشركات لأن المقر الرئيسي للشركة في بريدة وفق المادة 17/2 من نظام المحاكم التجارية. الاختصاص مكاني منعقد للمحكمة التجارية ببريدة. ممارسة الشركة نشاطها في الرياض أو دعاوى سابق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٣١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يرتب نظام الشركات مسؤولية مدنية على عدم ذكر رأس المال في العقود بل مسؤولية جزائية فقط وفق المادة 12 والمادة 162، كما لم يقدم المدعي بينة على تجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها أو عدم اتخاذ الإجراءات، ونظام الشركات الجديد هو المعمول به بعد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٥-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه بوجود مفاهمة تعاملية لكنها لم تتحقق شراكة لعدم التزام المدعي بشروط صحتها كتقديم فواتير أصلية وضمانات وتوقيع عقد مكتوب وحضور الحصة، وثبت ذلك بمحادثات الواتساب والمراسلات. لم يثبت المدعي خلاف ذلك، فعدم ثبوت الشراكة يستوجب رفض…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة الاستئنافية أن المدعيين دفعا 550,000 ريال كحصة أولية وفق الاتفاقية، وتعهد المدعى عليه بإرجاعها عند عدم الحصول على التمويل خلال 9 أشهر، ولم يقدم دليلاً على سعيه للتمويل أو إرجاع المبالغ بعد 5 سنوات، مما يثبت تفريطه وإلزامه برد ا…

التعويض: ٥٥٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ضد كامل الدوسري وسليمان الماجد لعدم الصفة لأن الثابت تملك شركة مدارك العالمية للشركة كاملاً. ورفضت الدعوى ضد شركة مدارك لعدم وجود عقد تأسيس مكتوب للشراكة كما تشترط المادة 12 من نظام الشركات والمادة 8 من النظام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي وجود عقد شراكة موثق كما يشترط نظام الشركات المادة 12 التي تتطلب كتابة وتوثيق عقد التأسيس وتعديلاته وإلا بطل. العقد المقدم غير موقع ولا ينص صراحة على الشراكة بل على عمولة 30% مقابل تسويق عقود، لذا رفضت الدعوى وأيدت الدائرة ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت بموجب تعديلات عقد التأسيس انتقال حصص الشركة من حنان وكريم العتيبي إلى سالم كريري وفاطمة سالم ثم إلى المدعى عليهما، ونصت المادة 12 من نظام الشركات على وجوب كون عقد التأسيس والتعديلات مكتوبة وإلا بطل، مما يبطل عقود المدعي غير المسجلة، لذ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مجهلة لعدم تحديد المدعي للمبالغ المطالب بها أو تقديم بينة يمكن التحقق منها، ولا يجوز للقضاء إجراء محاسبة جزافية أو تقدير حقوق غير مثبتة. كان على المدعي الاطلاع على مستندات الشركة بموجب المادة 26 من نظام الشركات ثم رفع دعوى محددة. ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٤٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية