المادة الحادية عشرة: اتفاق الشركاء والميثاق العائلي

النص الكامل للمادة ١١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض. ب- إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها. يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزمًا، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٤
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت بطلان عقود بيع الحصص لأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تبيع حصصها الخاصة، وشروط الأرباح الشهرية الثابتة مخالفة للمادة 10/1 و11 من نظام الشركات، وإعفاء المدعي من الالتزامات يخالف مقتضى الشراكة. حسم الدائرة 48,000 ريال مستلمة من رأس…

التعويض: ١٥٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية الذي ثبت شراكة المدعي بناءً على الاتفاقية والإقرارات، لأن الاتفاقية معلقة على سداد كامل الدفعة الأولى (4,200,000 ريال) ولم يسدد المدعي إلا 2,000,000 ريال مما يخل بالشرط الواقع، فانتفى الحق في إثب…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

العقد بين الطرفين هو شركة عنان فقهية غير مشمولة باختصاص المحاكم التجارية، إذ يقتصر اختصاصها على الشركات النظامية والشركات الفقهية المحددة كشركة المضاربة فقط وفقاً لنظام المحاكم التجارية. الاختصاص النوعي مسألة أولية يجب الفصل فيها قبل النظر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت من إقرارات الطرفين أن المدعي يستحق نصف أرباح الفرع مقابل إدارته قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، لكن لم يتم تقويم عمله كحصة في رأس مال الشركة عند تأسيسها وفق المادة 5 و11 من نظام الشركات، كما ترك العمل قبل تأسيس الشركة، لذا رفضت الدائرة إثب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٤-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

انتفاء الصفة في الخصومة لأن الدعوى مقدمة على الشركة فقط بينما الشركاء هم حصة سعود السبيعي (50%) وعبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي (30%) وطلال علي الخليفة (30%)، ويجب اختصام الشركاء جميعاً في دعوى التصفية لأنها تؤثر على حصصهم. الصفة من شروط قبول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بتوزيع الأرباح الفرعي عن ثبوت الشراكة أصلاً، ولم يقدم المدعون بينة كافية تثبت شراكة مورثهم في المؤسسة سوى صك حصر إرث لا يثبت الشراكة. لا يجوز الحكم في الدعوى الفرعية قبل الفصل في أصلها، لذا رفضت الدعوى لإقامتها قبل أوانها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٢-١١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية مختصة بالفصل في الدعاوى بين الشركاء، لكن نظام الشركات يحدد إجراءات تصفية واجبة الاتباع عبر وزارة التجارة، وقد أخفق المدعي في القيام بها. كما لا يوجد نزاع بين الطرفين حيث لا تمانع المدعى عليها في التصفية، لذا لا حاجة لتدخل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢٠-٠٣-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت انعقاد الشراكة بعقد مبرم شكل شركة محاصة وفق نظام الشركات، وأقر المدعي بدفع المدعى عليه 950,000 ريال من رأس المال فيجعله مديناً بالمتبقي 250,000 ريال وفق المادة 7 من نظام الشركات وبند 7 من العقد. المدعى عليه ملزم بحصته من الإيجار 105,00…

التعويض: ٣٥٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٩-١٠-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

بطلان عقد الشركة لمخالفته نصوص نظام الشركات خاصة المواد 5 و9 و11 لعدم تحديد الحصص ونسب الأرباح وتعارضه مع طبيعة عقد الشركة. عدم تقديم المدعية بينة موصلة على المبالغ المدفوعة رغم تقديم شيك وخطابات غير حجة على المدعى عليه.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٤-٢١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

تبين للدائرة بعد الاطلاع على المستندات والتقارير المحاسبية أن المستحق للمدعية 902,639.98 ريال تمثل حصة المدعى عليه من الخسائر والمديونيات بعد خصم حصصه من البيع والرواتب، وإلزامه بـ75,000 ريال أتعاب الخبير و50,000 ريال أتعاب محاماة. رفض طلب…

التعويض: ١,٠٢٧,٦٣٩.٩٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-٠١-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت صورية الشراكة لدى المحكمة بناءً على اتفاقية التراضي اللاحقة لعقد التأسيس بتاريخ 18/9/1424هـ التي تضمنت تأجير تصاريح الحج مقابل أجر ثابت، وعدم سداد المدعى عليهما رأس المال كما أقرا بهما في حكم سابق، وتقرير الخبير المحاسبي الذي أكد عدم…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رأت الدائرة أن الدعوى غير مقبولة شكلاً لانتفاء المصلحة لدى المدعي بعد إقراره باستحقاقه 433,706 ريال مقابل استلامه مبلغ 1,074,352 ريال، مما يجعل المطالبة باطلة. كما ثبت تناقض في دعوى المدعي بين وصفه لنفسه شريكًا وادعائه أن المدفوعات رواتب،…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعيان النسبة 14.28% التي يطالبان بها في رأس المال لا بعقد التأسيس ولا بتقرير الخبير الذي حدد نسبتهما 4.17% موافقاً لدفع المدعى عليها واتفاقية الشركاء 2010م. أثبت الخبير وجود شركاء مستترين أثر على توزيع الحصص. توزيع الأرباح يعتمد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت من عقد التأسيس أن حصة المدعي 5% بـ50 ألف ريال اسمي، وقيمة الحصة الفعلية مليون ريال كما أقر مدير الشركة وشهود آخرون، وقد صرف المبلغ في التزامات الشركة وأعمالها كما أدى المدعى عليه اليمين القضائية، ولم يتحقق المدعي من الحسابات رغم مرور و…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت دائرة الاستئناف أن الشراكة هي شركة عنان لأن كلا الطرفين ساهما بالمال (الكسارة من المدعى عليها)، مما يخرجها عن شركة المضاربة الفقهية. كما أنها غير مسجلة نظاماً وفق نظام الشركات، لذا لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بموجب المادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

خرق العقدالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة أن العلاقة بين الطرفين شراكة لا عقد توريد لنص العقد على تقسيم الأرباح (30% للمدعية، 70% للمدعى عليها) وفق المادة 2 من نظام الشركات، مما يؤدي إلى انعدام السبب في الدعوى استناداً للمادة 41/و من نظام المرافعات الشرعية، وقضت بصرف ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية