نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يشترط لتجديد الترخيص ما يأتي:١- تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.٢- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب.٣- اجتياز ما تحدده الوحدة من اختبارات، ودورات تدريبية.٤- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للتجديد.
