نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يلتزم الخبير بالآتي:١- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة.٢- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه.٣- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية.٤- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة.٥- عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمته، إلا في الأحوال المقررة نظاماً.٦- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة.٧- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها.٨- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته.٩- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من القواعد.١٠- التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهارات، بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة.١١- تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله، والتقييم.١٢- إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص.١٣- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.
