نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية:١- الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً عليه، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.٢- الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.٣- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.
