نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
١- يخصص في الوحدة عدد كاف من الموظفين، يتولون الآتي:أ- التفتيش الدوري على أعمال الخبراء.ب- التحقيق في الشكاوى.ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب.٢- يكون للمفتش صلاحية التفتيش والضبط وأي إجراء يتطلبه عمله فيما يتصل بأعمال الخبراء، ويجب على الخبير تمكين المفتش من أعماله.
