نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
تتلقى الوحدة كافة الشكاوى المتصلة بعمل الخبير أو مخالفته لالتزاماته، ولها التحقيق فيها، وطلب إفادة الخبير عنها، والتصرف في الشكوى بحفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من القواعد.
