نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١ - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء.٢ - يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم.٣ - يجب أن يتضمن محضر التفتيش - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - وصفاً للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفاً للأشياء التي عُثر عليها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء، وكذلك أيّ أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات التهمة أو نفيها.
