نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إفادتها فيه عند الاقتضاء.
النص الكامل للمادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إفادتها فيه عند الاقتضاء.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعل…
١- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهل…
١ - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من ال…
١- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأ…
١- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسي…
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكتروني…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.