المادة السادسة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

١- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.٢ - على المحقق أن يثبت دعوة المتهم، أو وكيله، أو مَنْ ضبطت عنده الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية