نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
عند صدور أمر رئيس النيابة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
النص الكامل للمادة ٣٩ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
عند صدور أمر رئيس النيابة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسي…
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكتروني…
١- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من…
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً لل…
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من الن…
١- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة وال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.