نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
النص الكامل للمادة ٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا…
١- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأ…
١- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسي…
١- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من…
عند صدور أمر رئيس النيابة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو…
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً لل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.