نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
النص الكامل للمادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكتروني…
١- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من…
عند صدور أمر رئيس النيابة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو…
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من الن…
١- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة وال…
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.