المادة الرابعة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

١- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن، وألا يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها.٢ - إذا كان الندب المشار إليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط أن يُسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية