نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
النص الكامل للمادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق - وفقاً لل…
١- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الأولى بعد…
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخا…
١- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه…
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الح…
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.