المادة السابعة والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

١- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق.٢ - إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية