نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تفصل المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ولو كانت غير مختصة بـها نوعاً أو مكاناً.
النص الكامل للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تفصل المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ولو كانت غير مختصة بـها نوعاً أو مكاناً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظ…
١- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - ع…
١- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سج…
١- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى…
إذا رأت محكمة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أ…
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قرارا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.