نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.٢ - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.
