نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
