نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- إذا قضت المحكمة بافتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام في وقت يتزامن مع إجراء الإفلاس الأجنبي المتعلق بالمدين ذاته، وقُدم إليها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فيتعين أن يكون قرارها بالموافقة على تقديم مساعدة قضائية متوافقاً مع إجراء الإفلاس.٢- إذا قضت المحكمة بافتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام بعد تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي أو بعد الاعتراف به، فيتعين عليها ما يأتي:أ- النظر في تعديل أو إنهاء تقديم المساعدة القضائية القائمة التي لا تتوافق مع إجراء الإفلاس المفتتح.ب- تعديل أو إنهاء التعليق المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد إذا كان إجراء الإفلاس الأجنبي رئيسياً وثبت لها أن التعليق لا يتوافق مع إجراء الإفلاس المفتتح.٣- إذا تزامن إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام مع إجراء الإفلاس الأجنبي للمدين نفسه، فيجب للموافقة على طلب المساعدة القضائية أو تمديدها في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي أن يثبت للمحكمة أن المساعدة القضائية مرتبطة بأصول يجب إدارتها فيه أو مرتبطة بمعلومات مطلوبة في الإجراء ذاته وفقاً لأنظمة المملكة.
