نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
في حال تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية للمدين، يتعين على المحكمة للموافقة على طلب تقديم المساعدة القضائية التنسيق والتعاون وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من القواعد، مع مراعاة ما يأتي:أ- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، فيتعين أن تكون المساعدة القضائية متسقة مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به.ب- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي، فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لتتوافق مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به.ج- إذا قبلت المحكمة أكثر من طلب للاعتراف بإجراءات إفلاس أجنبية غير رئيسية، فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لها لتنسيق الإجراءات فيما بينها.
