نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
لغرض بدء إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام، يعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي قرينة على أن المدين مفلس أو متعثر، ما لم يثبُت عكس ذلك.
النص الكامل للمادة ٢٢ من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
لغرض بدء إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام، يعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي قرينة على أن المدين مفلس أو متعثر، ما لم يثبُت عكس ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يكون التنسيق والتعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية قدر الإمكان بشكل…
١- إذا قضت المحكمة بافتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام في…
في حال تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية للمدين، يتعين على المحكمة للموافقة…
تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.