نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتًا مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا قابلة للتجديد مدة مماثلة.
النص الكامل للمادة ١٣ من قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتًا مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا قابلة للتجديد مدة مماثلة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون للّجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة ا…
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأسا…
تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسا…
على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصا…
للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:١- طلب الحصول على المستندا…
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.