نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
