القاعدة الخامسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٥ من قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية