نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريًا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
