المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كافية تثبت دعواه، إذ العقد غير موقع من المدعى عليه ومخالف لأنظمة التأجير التي تجعل عقود إجار السيارات سندًا تنفيذيًا. تصديق الغرفة التجارية يعبر عن رغبة التعاقد لا عقدًا. التفويض المقدم لأشخاص لا يثبت علاقتهم بالمدعى عل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٤-٠٥-١٥
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة عقد الشراكة واتفاقية إنهاء الشراكة المصادق عليهما من الغرفة التجارية كبينة على صحة الدعوى استناداً لنظام الإثبات والأصل في صحة المحررات. ثبت إنهاء الشراكة وتعهد المدعى عليها بإعادة 115,000 ريال بعد دفع 50,000 ريال فيسلم المتبق…

التعويض: ٦٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الشيك المقدم من المدعي يثبت أنه دفعة من شراء السيارة، مما ينفي دعوى الشراكة وفق المادة 1/29 من نظام الإثبات. بينات المدعي غير موصلة، وأدى المدعى عليه اليمين النافية للشراكة استناداً للمادة 93 والمادة 1/3 من نظام الإثبات، فثبت الظاهر مع الم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة الفاتورة والأمر الشرائي بتوقيع المدعى عليه نفسه، وهو محرر عادي حجة عليه بموجب المادة ١/٢٩ من نظام الإثبات ما لم ينكر الخط أو الإمضاء صراحة، وقد نفى المدعى عليه الختم والتوقيع لكن الدائرة رأت التطابق مع توقيع أمر الشراء، ودفع المدع…

التعويض: ٢٤,٧٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٩-٢٦
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة نظر لكنه لم يسدد التكاليف القضائية خلال المدة النظامية الثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب وفقاً للمادة 12 من نظام التكاليف القضائية، مما يؤدي إلى سقوط حقه في الطلب وعدم قبول الالتماس.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٠٨
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت توثيق اتفاق بيع الحصص وإدخال المدعى عليها شريكة، وعدم سداد الثمن لا يوجب فسخ عقد البيع اللازم. سكوت المدعي 8 سنوات قرينة على الرضا، وقدمت المدعى عليها حوالة بنكية تثبت الوفاء. الدائرة الابتدائية رفضت الدعوى وأيدتها دائرة الاستئناف.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الشراكة كدليل كتابي مكتسب الحجية بموجب المادة 1/29 من نظام الإثبات مما يثبت العلاقة التعاقدية وبنود التوزيع. اعتبر كشف الحساب على برنامج الإكسل بينة ناقصة فتم تتميمها باليمين المتممة التي أداها المدعي طبقاً للمواد 92/2 و105 من…

التعويض: ٤٩٠,٣٢٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة جوابية مما يعد نكولاً استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية مما يثبت صحة الدعوى. قدم المدعي مصادقة رصيد وكشف حساب ممهورين بختم وتوقيع المدعى عليه حجة عليه بموجب المادتين (٢٦/٢) و(١/٢٩) من…

التعويض: ٨٤,٧٧٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبتت المطالبة بموجب محرر صادر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختمها يفيد باستلامها 206,700 ريال وتنفيذ أعمال بـ50,275 ريال مع متبقي 164,025 ريال للمدعية. نصت المادة 26/2 من نظام الإثبات على حجية مضمون المحرر الرسمي، والمادة 1/29 على حجية ال…

التعويض: ١٦٤,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة على علاقتها بالمدعى عليها رغم طلب المحكمة، حيث قتصر بينتها على استمارات الملكية فقط. بناءً على المادة الأولى من نظام الإثبات وقول النبي 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'، عجزت المدعية عن إثبات دعواها فحكمت المحكم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

نزاع ماليالمدعي: خسر

طعن المدعى عليه في بينات المدعية بالتزوير وقدم بينات على ذلك تشمل دعاوى جزائية وبلاغ هروب ضد العامل المزور، مما أضعف حجة بينات المدعية. قرر وكيل المدعية عدم وجود بينات إضافية، فطُلبت اليمين الحاسمة من المدعى عليها التي أدتها فنفذت الدعوى.…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه، ويعد المحرر العادي حجة عليه ما لم ينكر صراحة وفق المادة 29 من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليه عن تقديم مذكرة دفاع رغم الإمهال يعد إسقاطاً لحق الدفاع. ثبت استحقاق المدعي للمبلغ بناءً على البينة…

التعويض: ٣٢,٣٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي ورقة إقرار من المدعى عليه بالدين 650,000 ريال، وهي محرر عادي حجة بموجب المادة 1/29 من نظام الإثبات ما لم ينكر المدعى عليه توقيعه صراحة. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ تفريط يوجب الرد على الدعوى وفق المادة 137 من اللائحة…

التعويض: ٦٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية