المادة الثالثة

النص الكامل للمادة ٣ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٢٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٢٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العمالية

بريدة

٢٠٢٥-٠٦-٢٨
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي

ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…

التعويض: ١٠٠,٧٤٦.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عقد الشراكة المضاربة بحوالات مالية أقر المدعى عليه استلامها وقرر عدم وجود بينة على ادعائه بأنها وفاء بدين آخر رافضًا اليمين النافية. استنادًا للمواد 2 و3 و17 و18 من نظام الإثبات ولجواز عقد الشراكة وحق الشريك في فسخه لتفريط المدعى عليه.

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تعاقد مقاولة بين الطرفين وقدمت المدعية عقداً موقعاً وكشف حساب وفواتير وشهادة إنجاز أعمال مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فتقرر المحكمة حجية بينات المدعية وإلزامها بالدفع وفق نظام الإثبات ونظام المعاملا…

التعويض: ٣١٢,٣٣١.٦٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٠
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة تثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، إذ العقد يثبت العلاقة التعاقدية فقط دون فواتير دورية مصدقة أو جداول حضور منتظمة، والباقي من صنعها (فواتير، بريد). بناءً على نظام الإثبات 'البينة على من ادعى'، وبما أن اليمين لا ت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت اعتزال المدير لإدارة الشركة بحكم قضائي سابق صادر من الدائرة نفسها، وجواب وكيل أحد المدعى عليهم لا ينفي ذلك، وتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بحذف اسم المدير السابق أثر من آثار اعتزاله الثابت قضائياً استناداً لنظام الشركات مواد 162 و16…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت المطالبة بعقد مبرم على أوراق المدعى عليه مختوم بختمه والفواتير وساعات العمل المطبوعة على أوراقه ومختومة بختمه، ولم يقدم المدعى عليه بينة على تزويرها رغم إنكاره، ومناقشته لها أمام المحكمة يجعلها حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات…

التعويض: ١٤٧,١٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة عقد الإيجار لكنه دفع بتسليم الثلاجات قبل انتهاء المدة ودفع جزء من الأجرة، إلا أنه لم يقدم بينة على ذلك. أدى المدعي اليمين النافية لدفع المدعى عليه، مما ثبت عدم صحة دفاعه استناداً لنظام الإثبات (المادة 3/1، 96/1، 103/2)…

التعويض: ٣٤,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت صحة دعواها أو استحقاقها للمبلغ المطالب به، وعلى المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وفق المادة 2 من نظام الإثبات. كما أن المستندات المقدمة غير كافية لإثبات الحق المدعى به، ويتعذر توجيه اليمين الحاسمة للمدعى علي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها يعد تفريطاً منها والمفرط أولى بالخسارة. البينة المقدمة من المدعية عبارة عن فواتير وأوامر شراء ممهورة بختم وتوقيع الأطراف معتبرة بموجب نظام الإثبات، حيث يعد المحرر العادي حجة ما لم ينكر الخصم. الأعراف…

التعويض: ١,٤٠٩,٩٧٠.٧٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٢١
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

أنكر ممثل المدعى عليه صحة العقد والتوقيع والختم ودفع بإغلاق نشاط الشركة منذ أكثر من 13 عاماً. بينة المدعية غير موصلة للحق لأن الأسانيد محل إنكار صريح ولم تقدم مزيداً من البينة. استناداً للمادة الثالثة من نظام الإثبات: البينة على من ادعى وا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي

ثبت وقوع العقد بخطاب التعميد والبريد الإلكتروني، وشروطه تشمل مجانية الاتصالات غير الناجحة و6 ريال لكل اتصال ناجح بالإضافة إلى 125,000 ريال للتجهيز مع ضريبة 5%. أقرت المدعى عليها بـ82,227 اتصال ناجح مثبت بفاتورة المدعية، مما يستحق 649,280.1…

التعويض: ٦٤٩,٢٨٠.١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تناقض دفوع المدعى عليها حيث نفت الاتفاق ثم اعترفت بالتعامل القديم ومستندات التحميل، وأقرت بتواقيع موظفيها على الفواتير رغم نفي صلاحيتهم. الأصل صحة الفواتير المذيلة بتوقيع موظفي الشركة، والمتبوع مسؤول عن التابع، مما يؤكد استحقاق المدعي.

التعويض: ١,١٥١,٩٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة حجية المستندات المقدمة من المدعية وهي أمر الشراء الممهور بختم المدعى عليها ومحضر الاجتماع المصادق عليه من غرفة المدينة المنورة، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ قرينة على صحة الدعوى، فتقضي بإلزامها بالمبلغ الرئيسي. أما…

التعويض: ١٠٤,٩٧٣.٥٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الإيجار بعقد مكتوب مذيل بختم المدعى عليها، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به واستحقاق المدعية له. استندت المحكمة إلى حجية الإقرار القضائي بموجب المادة 17 من نظام الإثبات والتي تعتبره حجة قاطعة، وإلى مبدأ البينة على…

التعويض: ١٧,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تعاقد توريد مواد غذائية بين تاجرين بقيمة 82,814.43 ريال وقدمت المدعية كشف حساب ومطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها. حجية الكتابة العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار صريح للخط أو الإمضاء أو الختم. رفض دفع المدعى عليha بطل…

التعويض: ٨٢,٨١٤.٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

قدم المدعي بينات لا ترقى لإثبات الحق في ذمة المدعى عليه وفق المادة 3 من نظام الإثبات (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وجه اليمين للمدعى عليه وحلفها مما يؤدي إلى الحكم لصالحه وفق المادة 98 من نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة جدية المدعية من خلال الفواتير (26 فاتورة) وكشف الحساب الممهورين بختم المدعى عليها، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت السداد رغم إقراره بالمتبقي 1,408 ريال، والأصل عدم السداد بناءً على المادة الثالثة من نظام الإثبات. ألزمت المح…

التعويض: ٢١,٠٠١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة معتبرة عبر الاتفاقية التجارية ومصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، وغابت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ مما يجعل المحكمة تقضي على أساس مستندات المدعية وفق المادة 21 من نظام الإثبات. كما ألزمت المدعى عليها بأتعاب…

التعويض: ١٣٦,٥٤١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٥٠٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية