المادة الثانية

النص الكامل للمادة ٢ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٦٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٦٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عقد الشراكة المضاربة بحوالات مالية أقر المدعى عليه استلامها وقرر عدم وجود بينة على ادعائه بأنها وفاء بدين آخر رافضًا اليمين النافية. استنادًا للمواد 2 و3 و17 و18 من نظام الإثبات ولجواز عقد الشراكة وحق الشريك في فسخه لتفريط المدعى عليه.

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٣١
عدم التسليمالمدعي: خسر

الفواتير المقدمة صادرة من المدعية ولا تحمل ختم أو توقيع المدعى عليها، ولا يجوز أن يصنع الإنسان دليلاً لنفسه. كما تضمنت الفاتورة أصنافاً غير محل الدعوى (دواجن مبردة بدلاً من صوص). البينات غير موصلة للمطالبة وغير كافية لإثبات الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٩-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه ثبوت الدين، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم يودع مذكرة دفاعية مما يعد إسقاطاً لحق الدفاع ونكولاً عن الجواب يؤيد دعوى المدعية. لا يلزم لإثبات الالت…

التعويض: ٧٩,٣٥٩.٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٤
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة اتفاقية الشراء الممهورة بتوقيع الطرفين وفق المادة 29 من نظام الإثبات، وإخلال المدعى عليها بالتزامها بعدم سداد الأقساط مما يبرر فسخ العقد وفق المادة 107 من نظام المعاملات المدنية. كما توافرت أركان التعويض عن أتعاب المحاماة ب…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٠
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة تثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، إذ العقد يثبت العلاقة التعاقدية فقط دون فواتير دورية مصدقة أو جداول حضور منتظمة، والباقي من صنعها (فواتير، بريد). بناءً على نظام الإثبات 'البينة على من ادعى'، وبما أن اليمين لا ت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت اعتزال المدير لإدارة الشركة بحكم قضائي سابق صادر من الدائرة نفسها، وجواب وكيل أحد المدعى عليهم لا ينفي ذلك، وتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بحذف اسم المدير السابق أثر من آثار اعتزاله الثابت قضائياً استناداً لنظام الشركات مواد 162 و16…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت صحة دعواها أو استحقاقها للمبلغ المطالب به، وعلى المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وفق المادة 2 من نظام الإثبات. كما أن المستندات المقدمة غير كافية لإثبات الحق المدعى به، ويتعذر توجيه اليمين الحاسمة للمدعى علي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٣٠
خرق العقدالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليها صحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لمستخلصات بقيمة 2,720 ريال و89,930 ريال و4,000 ريال بعد سداد 88,000 ريال. لم تقدم المدعية بينة كافية لباقي المبلغ المطالب به استنادًا للمادة الثانية من نظام الإثبات. ثبت استحقاقها لـ…

التعويض: ٨,٦٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٣٠
خرق العقدالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي البينة الكافية على وجود العيوب المزعومة في المعدات رغم إنكار المدعى عليه، وأقر ممثل المدعى عليه استعداد الشركة للصيانة ما لم يكن الخلل بسبب سوء الاستخدام، مستندة إلى المادة الثانية (الفقرة الأولى) من نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٧-٢٤
عدم التسليمالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه الدعوى وعدم وجود علاقة تعاقدية أو بينة تثبتها، وقد أدى اليمين القضائية أصالة على نفي التعامل مع المدعي وعلى براءة ذمته من أي حقوق مالية. ثبت عدم ثبوت الدعوى لعدم تقديم المدعي بينة صحيحة، وفقاً لنظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٧-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت توريد المدعية مياه للمدعى عليه واستلامه كامل المبيع دون سداد بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليه. لا يلزم شكل معين لإثبات الالتزام وفق المادة ٥ من نظام الإثبات. دفع المدعى عليه بعدم مسؤوليته كمالك ج…

التعويض: ٢,٠٠١.٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٧-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت نشوء الالتزام التجاري ببيع ساعات واستلامها دون سداد المتبقي، وقدم المدعي بينته بمطابقات رصيد موقعة وفواتير وسند لأمر، وحجية الكتابة العادي بموجب نظام الإثبات. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني ولم يدفع دفاعاً، مما يعد إ…

التعويض: ١٩,٣٣٦.٠٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٧-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من مصادقة الرصيد الموقعة من المدعى عليه استلام المبيع دون سداد، ولا يلزم شكل معين لإثبات الالتزام. كما أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم تقديم مذكرة دفاعية وعدم الحضور رغم التبليغ الإلكتروني.

التعويض: ٦,١٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٧-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة التعامل وصحة المبلغ من خلال مصادقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، مع إقراره بصحة التعامل والمبلغ. نفى وكيل المدعية وجود عينات تالفة وأكد أن المطابقة تمت دون تحفيظ، ولم يقدم المدعى عليه بينة على ادعائه بالتوالف.

التعويض: ٩,٤٠١.٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت فسخ العقد لاستحالة تنفيذه بسبب رفض الجهة المالكة تسليم المشروع للمدعي لمخالفة المدعى عليه لمادة 70 من نظام المنافسات والمشتريات بعدم الحصول على موافقة الجهة الحكومية للتعاقد مع مقاول بالباطن. ألزمت المحكمة المدعى عليه برد مليون ريال مع…

التعويض: ١,٠٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة وجود علاقة تجارية بين الطرفين من خلال مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من عامل المدعى عليه، وأقر وكيل المدعى عليه بصحة الختم وعمل العامل لديهم، وأن العقد ينشأ بالمعاطاة ولا يشترط شكل معين للإثبات وفق المادة ٥ من نظام الإثبات. تح…

التعويض: ٨٦,٢٨٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت حجية مطابقة الرصيد وسندات الاستلام المقدمة من المدعي بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليه لها صراحة أو مسبباً وفق المادة 18/2 من الأدلة الإجرائية. رفض الطلب الزائد لعدم تقديم بينة عليه، ورفض التعويض لعدم ثبوت المطل ك…

التعويض: ٤٤,٩٧٦.٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٢٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة توريد المدعية أقمشة رجالية للمدعى عليه واستلامه إياها بموجب مصادقة على صحة الرصيد المختومة بختم المدعى عليه مؤرخة ٧/١/٢٠٢٠م، وقد سدد جزءاً ولم يسدد الباقي، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره.

التعويض: ١٥,٥٠٤.٢٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٥١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية