المادة الرابعة

النص الكامل للمادة ٤ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت المطالبة بالعقد المبرم على أوراق المدعى عليه المختوم بختمه والفواتير وساعات العمل المطبوعة على أوراقه المختومة. لم يقدم المدعى عليه بينة على تزويرها رغم مناقشتها أمام المحكمة، وعملًا بالمادة 29 و44 من نظام الإثبات فهي حجة عليه. إقراره…

التعويض: ١٤٧,١٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن البيع انعقد صحيحاً وأن الضمان كان سارياً لمدة عام كامل كما أقر الطرفان وأكد الخبير، وأن الخلاف طرأ لاحقاً بعد انتهاء الضمان. تعارضت الأدلة فلم يثبت نسبة العيب للمدعى عليها وحدها بناءً على المادة 4 من نظام الإثبات، فعلقت الدا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٩-٢٦
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة نظر لكنه لم يسدد التكاليف القضائية خلال المدة النظامية الثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب وفقاً للمادة 12 من نظام التكاليف القضائية، مما يؤدي إلى سقوط حقه في الطلب وعدم قبول الالتماس.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت إنجاز العمل كاملاً وتسليم البيانات، ولا يوجد محضر استلام رغم اشتراطه في عرض السعر. تعارضت رسائل البريد الإلكتروني بين الطرفين فلا تأخذ المحكمة بأي منها عملًا بالمادة 4 من نظام الإثبات. على المدعي إثبات حقه و…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المتبقي من العقد (94,125.15 ريال) بموجب الفاتورة 70199، وهو إقرار قضائي بموجب المادة 14 من نظام الإثبات. أما الأعمال الإضافية (252,660 ريال) بفاتورة 70169 فتعذر التحقق منها لعدم سير الخبرة بسبب عدم سداد أت…

التعويض: ٩٤,١٢٥.١٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-١٨
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة استلام المدعي للبضاعة بناءً على رسائل واتساب صوتية تؤكد التسليم، واستمرار المدعي في دفع مبالغ إضافية بعد المدة المحددة دون فسخ العقد، وسكوته طويلاً يدل على الإقرار بالتسليم، مما يخلي ذمة المدعى عليها.

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٤-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة من كشف الحساب المقدم من المدعية المذيل بمبلغ المطالبة وعبارة 'الرصيد مطابق' وختم المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى، ويعضدها تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ مما يجوز للمحكمة استخلاص ما تراه من ذلك وفق المادة 21 من نظام ا…

التعويض: ٨,٦٨٠.٠٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠١
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية دليلاً كافياً يثبت إنجاز العمل وتسليمه بشكل كامل، خاصة عدم وجود محضر استلام رغم اشتراطه في عرض السعر. تعارضت رسائل البريد الإلكتروني بين الطرفين فلا يمكن الاعتماد عليها وفق المادة 4 من نظام الإثبات. يقع عبء الإثبات على المد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت بينة المدعي بسندات لأمر وفواتير توريد وشهادة شاهدين بإقرار المدعى عليه بانشغال ذمته بالمبلغ كاملاً. المدعى عليه لم ينكر التعامل لكنه أقر بمستحقات لا تزيد عن 100,000 ريال ولم يجب على البينات رغم الإمهال. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه…

التعويض: ١,٧٤٣,٤٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت تعارض الأدلة بين الطرفين حيث يدعي المدعي استمرار الإجارة بعقد إضافي بـ5,000 ريال شهرياً وينكر المدعى عليه ذلك مدعياً مخالصة نهائية بشراء المعدات مقابل 40,000 ريال، وعقد الإضافي غير معتبر لعدم تحديد المدة وخلوه من توقيع المدعي، ولم يقدم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

أبها

٢٠٢٣-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

المحكمة لم تصدر حكماً نهائياً في النص المقدم بل سيرت في الإجراءات التحضيرية. الدفوع الرئيسية كانت حول اختصاص المحكمة التجارية وصفة المدعية وتعليق تنفيذ الاتفاق على سداد مبالغ معلقة بين الأطراف. أشارت المحكمة إلى تبادل المذكرات والاستعداد ل…

رفض إجرائيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى عدم وجود مستحق للمدعي بعد فحص القوائم المالية المدققة والمستندات، وإمضاء تسوية حساب المدعى عليه برأس المال. تعارضت خطابات الشركة ففضلت القوائم المالية المصادق عليها وفق المادة 4 من نظام الإ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الالتزام بموجب مصادقة الرصيد والفاتورة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وحجية المحرر العادي بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. حلفت المدعية اليمين المتممة بموجب المادة 105 من نظام الإثبات. قدرت الدائرة أتعاب المحاماة بنسبة 10% من المب…

التعويض: ٣٩٩,٠٠٥.١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: جزئي

تعذر الصلح رغم محاولات الدائرة. حصر المدعية دعواها بمبلغ 65,115 ريال بعد اعترافها بسداد 165,000 ريال. أمهلت الدائرة الطرفين لتقديم مذكرات نهائية لاستكمال الإثبات والردود قبل الحكم.

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت تعارض الأدلة بين الطرفين حول استمرار عقد الإجارة أو حدوث مخالصة نهائية بشراء المعدات، حيث يدعي المدعي ثبوت العقد الإضافي دون تحديد مدة، وينفي المدعى عليه ذلك مدعياً شراء المعدات مقابل 40000 ريال. المستندات متعارضة وغير كافية لإثبات أي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: خسر

رجحت الدائرة جانب المدعى عليها بناءً على سندات القبض التي أرفقتها المدعية والتي تشير إلى خصم المبالغ من حسابها، مما يدل على تحملها للالتزامات لا المدعى عليها. اعتمدت على المادة 4 من نظام الإثبات في تقدير الأدلة، فاستبان رجحان المدعى عليها…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه استلام أي مبلغ من المدعي أو الوسيط (...). الحكم السابق حجة على أطرافه فقط ولا يمتد إلى المدعى عليه. عجز المدعي عن إثبات دعواه بالبينة، ورفض يمين المدعى عليه، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت للدائرة انعدام صفة المدعي في الدعوى لأن المستندات المقدمة (فواتير، أوامر شراء، شيكات، سندات قبض) تتعلق بشركة أمام للمقاولات العامة وليست المدعى عليها، وقرائن المدعى عليها متظافرة وأرجح من قرينة الختم المعتمدة من المدعي وفق المادة 4 من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية